منح قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه (الرقم 173 تاريخ 14\2\2000)، في مادته الـ 17، المدير العام للأمن العام «صلاحية إخراج أي أجنبي من لبنان في حال رأى أن وجوده يشكل ضرراً على الأمن والسلامة العامين، وعلى المدير العام للأمن العام أن يبلّغ وزير الداخلية بهذا القرار». ويُبلّغ قرار الترحيل «إلى الشخص المعني بعد إعطائه مهلة يحددها المدير العام للمغادرة أو بترحيله إلى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي».