جرى نقاش هذا المشروع في لجنة المال والموازنة بحضور منصوري انطلاقاً من المادة 21 التي تشير إلى أنه يجاز تسديد الضرائب والرسوم والغرامات التي توجّبت على المكلفين قبل 15/11/2022، وضمن مهلة ستة أشهر، من «حساباتهم المفتوحة بالعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان بتاريخ سابق لـ18/10/2019 وذلك على أساس 40% من سعر الدولار الأميركي على منصّة صيرفة».
ألغت لجنة المال والموازنة المادة التي كانت تتيح تسديد الضريبة بشيكات تُحتسب على أساس 40% من قيمة الدولار النقدي
النقاش تطرّق إلى أمرين: أولهما أنه لا يمكن اعتبار أن الموازنة حدّدت سعر صرف رسمياً بل إنها زادت قيم الرسوم والضرائب بمعدلات متفاوتة، وثانيهما أن صلاحية تحديد سعر الصرف لا تعود إلى مجلس النواب بل هي بيد الحكومة ومصرف لبنان. وقدّم رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، للنواب والحاضرين دراسة قانونية أفضت إلى الآتي: «إن القول بأن سعر الصرف سيُحدّد بموجب مشروع موازنة عام 2024 لا أساس له من الصحة لأن مشروع الموازنة المذكور لم يتضمن لا بالنص ولا حتى بالأرقام تحديداً أو تعديلاً أو توحيداً لسعر الصرف... كل ما تضمّنه هذا المشروع هو تعديل بعض الضرائب والرسوم والغرامات بمضاعفة بعضها أربعين ضعفاً، ومضاعفة البعض الآخر عشرين ضعفاً، وحتى مئة وخمسين ألف ضعف في ما خصّ رسم تسجيل شركة في السجل التجاري. ومن جهة ثانية فإن قانون الموازنة ليس مجالاً للتشريع في كل شأن، وإنما هو كما حدّدته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية كما يلي: قانون الموازنة هو النص المتضمّن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة».
ما حصل، بحسب مصادر لجنة المال والموازنة، أن منصوري عاد عن كلامه وبدأ يعدّ العدّة لتعديل سعر الصرف انطلاقاً من كون الأمر يقع بين يدي الحكومة ويدي مصرف لبنان. وبالتوازي، قرّرت لجنة المال والموازنة إلغاء المادة 21 التي تتيح تسعير الشيك على أساس 40% من قيمة الدولار الفعلي لغايات تسديد الضريبة. وتشير إلى أن ما يحصل في سوق الشيكات هو مجرّد رهانات تقوم بها المصارف وبعض تجّار الشيكات. وتشير المصادر إلى أن اعتماد سعر صرف رسمي يتطلّب أيضاً إقرار كابيتال كونترول حتى لا يصير إفلاس المصارف واقعاً عملياً.