إثر صدور قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب (رقم 44 تاريخ 17/6/2017)، برزت المادة 41 التي نصت على انتهاء ولاية مجلس النواب (السابق الذي أقر القانون) استثنائياً بتاريخ 21 أيار 2018، وذلك كي تتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة المنصوص عنها في هذا القانون. ولكن سرعان ما تبيّن عدم قيام أية حكومة بالإجراءات اللازمة لتطبيقه ومنها الإجراءات اللازمة لاعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية، فصدر القانون 67/2018 لتعليق العمل بها لمرة واحدة، والقانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ: 03/11/2021 الذي علّق العمل بها وأيضا لمرة واحدة، وعلق كذلك العمل بالمواد ذات الصلة باقتراع اللبنانيين للمقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، على أن تعود المواد المذكورة أعلاه إلى السريان في الدورات التي تلي، فما النظام المعتمد وما الدوائر الانتخابية المعتمدة في هذا القانون؟
1ــ ما هو النظام الانتخابي المعتمد حالياً؟


يعتمد القانون الحالي اعتماد «نظام الاقتراع النسبي» في 15 دائرة انتخابية، ويعتمد «الصوت التفضيلي» (هو صوت «ترتيبي») بحيث يكون للمقترع الحق لصوت تفضيلي لمرشح في اللائحة المختارة يكون حصراً من دائرته الصغرى.

2 ــ ما هي الأسس المعتمدة لتحديد الدوائر الانتخابية؟
قسّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى مقسمة بدورها إلى دوائر صغرى. وخصص لكل دائرة عدداً من المقاعد أقلها 5 مقاعد وأكبرها 13 مقعد، وهذا التقسيم غير مبني على أي أسس علمية أو ديموغرافية أو جغرافية، بل على أساس مذهبي وعلى قياس القوى السياسية. علما أن جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشح/ين عن تلك الدائرة.

3 ــ ما هي الطوائف التي تتمثل في هذه الانتخابات؟
السنة الشيعة الدروز العلويون الموارنة روم كاثوليك روم ارثوذكس، إنجيليون أرمن كاثوليك أرمن أرثوذكس الأقليات

4 ــ كيف يحدّد سنّ الاقتراع؟


عملاً بالمادة 21 من الدستور: «لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة الحق في أن يكون ناخباً، على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب». وبالتالي فإن السن اللازمة لممارسة حق الاقتراع هي تلك المحددة في الدستور، ولا تُحدّد في قانون الانتخاب. ولهذا يحيل قانون الانتخاب السن اللازمة للاقتراع على الدستور. أما على صعيد التجنّس، لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه، ولا تطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها بلبناني.

5 ــ من هم الممنوعون من المشاركة في الانتخابات؟
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والإتجار بها.
- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
- الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم احتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 689 إلى 698 من قانون العقوبات.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
كما لا يشارك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب، سواء كانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

6 ــ من يشرف على العملية الانتخابية؟


أنشأ قانون الانتخاب هيئة دائمة تسمى «هيئة الإشراف على الانتخابات» تمارس الإشراف على الانتخابات بصورة مستقلة، وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات. تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقاً لما يأتي:
أ – قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب – قاضٍ إداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
ج – قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.
د – نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
ه – نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
و – ممثل عن نقابة الصحافة يُختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
ز – خبير في شؤون الإعلام والإعلان يُختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (عضواً).
ح – نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين يُختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).
ط – عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيها إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.
ي – ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يُختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يُرشَّحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.
يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة. كما يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجة بين القاضيين العدلي والإداري عند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبي المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس. يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. وتبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابة العامة. وعلى مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر واحد من انتهاء ولاية الهيئة القائمة كما تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.
ولكن بمراجعة مهام الهيئة يتبين أنها تشرف على الانتخابات عن بُعد، حيث أن وزارة الداخلية تبقى هي التي تدير أعمال العملية الانتخابية. فمثلاً، يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير وليس الهيئة.

7 ــ من يراقب الانتخابات؟
■ يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت إشراف هيئة الإشراف على الانتخابات، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
- أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب إلى الهيئة.
- أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وألّا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات.
- أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
- أن تبين للهيئة مصادر تمويلها.
- أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الانتخابات بعد انتهاء العملية الانتخابية بمهلة شهر على الأكثر.
- أن يبلغ عدد المنتسبين على الجمعية، وفقاً للوائح المودعة أصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص، مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
- أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.
تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها قبول الطلب أو رفضه.
تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.
■ تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط وأصول تضعها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.
■ يحق للهيئة إلغاء اعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة المخوّلين بمواكبة العملية الانتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.

8 ــ كم يبلغ رسم الترشيح للانتخاب؟ ولماذا لا يحق للمرشحين المنفردين الاستمرار بالترشح؟


بموجب القانون النافذ حكماً 8/2021، عُدِّلت المادة 45 من قانون الانتخاب بحيث أصبح رسم الترشيح محدداً بثلاثين مليون ليرة لبنانية بدلاً من ثمانية ملايين ليرة. ولا يعترف هذا القانون بالمرشح المنفرد، فرغم أنه يلزم المرشح بأن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة، يجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، بما لا يقل عن 3 مقاعد، وعلى أن تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. وعليهم أن ينضووا في لوائح وأن يقوموا بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة، وذلك في مهلة أقصاها أربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات. وتعلن الوزارة أسماء اللوائح المقبول تسجيلها وأسماء اعضائها، وتبلغها إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.

9 ــ هل يعاقب القانون من يتجاوز السقف الانتخابي المالي؟


تعتبر الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين من الأعمال المحظورة. ومنها على سبيل البيان لا الحصر:
التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية، وجميع المؤسسات الرسمية إلا اذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة أثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي، وفي حال صرفها خلافا للقانون يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.


قانون الانتخابات
■ ينص على إشراف هيئة الإشراف على الانتخابات في حين أن عملها لا يعدو أن يمثّل «مراقبة جزئية عن بُعد» لعدد من الأحكام المتصلة بها.
■ يتضمن دوائر انتخابية غير متوازنة جغرافياً، أو من حيث عدد الناخبين، أو من حيث عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدوائر.
■ رغم وجود عدد من المخالفات في الانتخابات السابقة ذكرتها هيئة الإشراف على الانتخابات في تقريرها الأخير، إلا أنها لم تُحِلْ أياً من المخالفات إلى القضاء المختص، وبدا أن الفصل المتعلق بالعقوبات مجرد نص لا يُعمل به.


التمويل تحت المجهر؟
نظم القانون المساهمة الانتخابية وعرّفها بأنها كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة أو للمرشح. ونص على عدم جواز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين ومنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما نظم عملية النفقات الانتخابية المدفوعة من قبل اللائحة أو المرشح، ومنها على سبيل البيان لا الحصر:
تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، إعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي، إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقداً أو عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى أي محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى بما فيها الإلكترونية.
وللتدقيق في المساهمات والنفقات نص القانون على إنشاء حساب الحملة الانتخابية، وتعيين مدقق حسابات بحيث يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق بتصريح الترشيح إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه. لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح واللائحة متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه. ويجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
إلا أن الإنفاق لا يمكن أن يكون مفتوحاً، فقد حدد القانون سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية، (كان 150 مليون قبل تعديله في العام 2021)، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (كان 5000 ليرة) عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها (كان 150 مليون قبل تعديله في العام 2021).
يمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.