«الاقتصادي والاجتماعي»: لا إعفاءات جمركيةورد في عدد جريدتكم الموقرة الصادرة يوم الاثنين 10 أيلول 2018، أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد قرر شراء سيارات لأعضاء المجلس، وأشرتم إلى مبلغ معين مستفيداً من إعفاءات جمركية. يهمنا التوضيح لكم وللقراء الأعزاء أن هذا الأمر عارٍ من الصحة كلياً، وأن أعضاء المجلس لا يستفيدون بحكم قانون إنشاء المجلس من أي تقديمات أو رواتب أو مخصصات، وأن موضوع شراء سيارات لهم غير مطروح نهائياً.
بل إن المجلس لم يطلب أي إعفاءات جمركية ولا يمتلك أي آلية أو سيارة أو دراجة حتى في إدارته.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
شارل عربيد
■ ■ ■

عماد لحود: لا أملك محطة إنترنت غير شرعي
نشرت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 11/9/2018 مقالاً بعنوان «يوسف ممنوع من ذكر اسم عماد لحود»، خلص فيه الكاتب إلى نتيجة مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، إذ زعم أن السيد عماد لحود «اعترف حينها بامتلاكه لمحطة إنترنت غير شرعي في عيون السيمان»...
يهمنا أن نؤكد أن لا صحة إطلاقاً لهذا الزعم، إذ إن السيد عماد لحود لا يملك محطة إنترنت غير شرعي، وأن المعدات التي ضُبطت لم تكن تعمل أصلاً، وهي في كل حال لم تكن معدة لاستعمالها في استجرار الإنترنت، ولا هو بالطبع اعترف بامتلاكه محطة إنترنت غير شرعي، ونهيب بجميع وسائل الإعلام عدم زجّ اسمه في مثل تلك القضايا، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.
عماد لحود
■ ■ ■

مصروفو «سرادار»: الإدارة رفضت مقترحات الوسيط
بوكالتي عن الأُجراء المصروفين من بنك سرادار، ورداً على ما جاء في عددكم الصادر يوم الجمعة الواقع فيه ٧ أيلول ٢٠١٧ نقلاً عن مصادر إدارة بنك سرادار لناحية تجاوبها مع مقترحات وزارة العمل وأنه بالنسبة إليها فإن ما قبل به نحو ٢٥ موظفاً من أصل الخمسين المصروفين هو المعيار الذي يحدد قيمة التعويضات، وأن الموظفين الذين طلبوا وساطة وزارة العمل يربطون مصيرهم بمصير موظفة عملت على سرقة الداتا وأدينت من قبل قاضي التحقيق بخرق السرية المصرفية، نوضح ما يأتي:
1- إن طلب وساطة وزارة العمل قدم من قبل نقابة مستخدمي المصارف في لبنان التي مارست حقها القانوني بذلك، لكون نزاع العمل مع مصرف سرادار له طابع النزاع الجماعي.
2- إن سبب فشل وساطة وزارة العمل الوحيد هو رفض إدارة مصرف سرادار الصريح وغير المشروط لمقترحات الوسيط وليس لأي سبب أخر.
3- إن زعم إدارة مصرف سرادار أن المعيار الواجب اعتماده لتحديد قيمة التعويضات، هو ما قبل به ٢٥ موظفاً من أصل الخمسين المصروفين، أمر لا يمكن الاعتداد به قانوناً، إذ إن تنازل أي أجير عن تعويضاته الإضافية التي كرستها له القوانين المرعية الإجراء والأعراف المصرفية الملزمة، سواء ارتضى الأجير المتنازل بهذا التنازل أو أجبرته ظروفه على ذلك، ولا يمكن بالتالي الاعتداد به تجاه بقية زملائهم أو أن يشكل بأي حال من الأحوال معياراً لبقية الموظفين المصروفين، فالمعيار الوحيد الواجب التطبيق هو القانون والأعراف الملزمة.
4- أما بخصوص ملف الموظفة المذكورة الذي تتحدث عنه إدارة المصرف، فلم يحل إطلاقاً أمام قاضي التحقيق، ولم تصدر فيه أي إدانة بخرق السرية المصرفية أو ما سوى ذلك، وهذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، فضلاً عن أن هذا الملف منفصل عن نزاع العمل الجماعي ولا يوجد أي تلازم بينهما.
المحامي شربل نصر
الوكيل القانوني للأُجراء المصروفين من بنك سرادار