يجهد المواطن اللبناني، في أكثر من مجال، في مخالفة القوانين. مردّ ذلك، بالدرجة الأولى، النظام الطائفي المبني على المحاصصة المذهبية التي تجعل لكل جماعة مرجعية خاصة بها، دينية وسياسية وأمنية، تشكل حماية لبعض النافذين على حساب القانون. وبالدرجة الثانية إلى غياب مبدأ المحاسبة والمساءلة وغياب دور الأجهزة الرقابية. هذه الحالة الشاذة تطال نتائجها كل شرائح المجتمع من دون تمييز، لأن تشريع التجاوزات باعتماد سياسة غض النظر عنها تضع كل الأطراف في خانة المسؤولين عن الضرر الذي سيلحق بهم. في هذا التحقيق نتناول أزمة النقل العام التي تعني كل شرائح المجتمع، بدءاً من ذوي الدخل المحدود الذين يستخدمون وسائل النقل الأقل كلفة، وصولاً إلى أصحاب الدخل المتوسط أو المرتفع الذين يتنقلون عبر شركات التاكسي أو عبر التطبيقات الإلكترونية. وغالباً ما نقع كمواطنين في مشكلات عدة لعدم معرفتنا بالقوانين التي تحكم نظام حياتنا. فهل يحمينا القانون خلال استخدامنا وسائل النقل العام في لبنان؟
كانت وسائل النقل العام تقتصر على السيارات العمومية فقط داخل المناطق، وعلى الباصات التابعة لوزارة الأشغال والنقل بين المحافظات، إلى أن أُغرق السوق اللبناني بتسهيلات شراء السيارات عبر آلية التقسيط المريح. وشهدنا في أواخر التسعينيات ظاهرة الباصات الصغيرة التي حلّت تدريجياً مكان باصات النقل العام وأدّت إلى خصخصته بطريقة غير مباشرة.

(هيثم الموسوي)

الباصات الصغيرة يملكها أفراد ومسجلة بمعظمها بشكل قانوني، ولا يملك أصحابها رخصة للعمل في نقل الركاب. إلا أن فوضى النقل العام وعدم تطبيق قرار تنظيم هذه المهنة وضعها تحت المجهر للنتائج السلبية المترتبة على السائق والراكب في آن.
وأخيراً دخلت التطبيقات الإلكترونية على خط النقل العام، وباتت تحل مكان شركات التاكسي المرخّصة ومواقف السيارات والباصات العمومية، ويستخدم بعضها سيارات تحمل لوحات بيضاء ودراجات نارية لتلبية طلبات الركاب وحلّ أزمة السير الخانقة داخل المدينة.
عدّ البعض هذه التطبيقات أكثر أماناً لأن بإمكان الراكب مراقبة مسار السيارة التي يطلبها في أي مكان يكون فيه، كما بإمكانه معرفة مواصفات السائق ونوع سيارته أو دراجته والمسافة المتبقية للوصول، من دون أن يتنبّه إلى مسائل أخرى أكثر أهمية على صعيد السلامة الشخصية.

وسيلة نقل سريعة مع قتل أسرع
بسبب «عجقة السير»، يطلب طارق بكبسة زر على هاتفه دراجة نارية تقلّه ليتفادى الزحمة والوصول متأخراً.
وصلت دراجة الـ«جي. آر» السوداء بلوحتها البيضاء للانطلاق نحو الوجهة المحدّدة سلفاً على التطبيق. قبل الوصول إلى وجهته، فوجئ طارق الذي يجلس خلف سائق الدراجة بمركبةٍ مسرعةٍ تتجه صوبهما كون الدراجة النارية في طريق معاكس. وبلمح البصر وقع الحادث. أصيب طارق بكسور في رجليه وسائق الدراجة بكسور ورضوض في كل أنحاء جسده. بينما تضررت السيارة فقط وسلم صاحبها من أي أذى. طالب طارق بأن يُعالج على نفقة الشركة التي طلب الدراجة عن طريقها، أو على نفقة سائق السيارة لأن تكاليف العملية التي احتاجها عالية جداً، من دون أن يدرك أنه في موقف لا يحسد عليه بسبب المخالفات القانونية الجسيمة التي تحيط بوسيلة النقل التي اختارها وظروف الحادث الذي كاد أن يودي بحياته.


حال طارق كالكثيرين ممّن يجهلون حقوقهم والنصوص القانونية التي تحكم نواحي حياتهم. ففي استطلاع رأي لـ 52 شخصاً قامت به «القوس» تضمّن السؤالين التاليين: هل تعرف حقوقك في القانون إذا تعرضت لأي حادث مع سائق طلبته عبر التطبيقات الإلكترونية للنقل العام؟ ومن يحق له ممارسة هذه المهنة وفقاً للقانون؟ تبيّن أن 46 شخصاً من أصل 52 لا يعرفون حقوقهم وماذا ينصّ القانون حول مهنة النقل العام. وعملاً بمبدأ لا يمكن التذرع بجهل القانون، على الفرد أن يسعى إلى معرفة نصوص القوانين والمراسيم عند القيام بأي عمل أو طلب أي خدمة لحمايته وتحصين نفسه من أي ملاحقة أو تبعات سلبية.

«نمرة حمرا أو بيضا»؟
نصّت المادة 154 من قانون السير على اعتماد اللون الأبيض لجميع لوحات المركبات باستثناء اللون الأحمر الخاص بالمركبات العمومية. تُعدّ كل مركبة تمارس مهنة النقل العام ولا تعتمد اللون الأحمر للوحاتها مخالفة للمادة 154 من قانون السير رقم 243 تاريخ: 22/10/2012. كما تنصّ المادة على وضع إشارة الحرف اللاتيني «P» على لوحات السيارات العمومية المخصصة للنقل العام. كما نصّت على معاقبة أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل لوحات السيارات بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والألوان المعتمدة. والسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، والسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة لكل من يقود مركبة آلية من دون لوحات.

دور وزارة الأشغال والنقل
وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميّة، أكد لـ«القوس» أنه لا يمكن لأحد ممارسة النقل العام إلا بعد الاستحصال على لوحة حمراء لمزاولة مهنة النقل العام. إذ تتقاضى الدولة من السائقين رسوماً سنوية. وأوضح أن شركات النقل القانونية هي الشركات التي سُجّلت وأُعطيت رخصة مزاولة مهنة النقل العام من قِبل الوزارة فقط. أما التطبيقات الإلكترونية فغالباً ما تستخدم سائقين من دون أن تراعي القوانين التي تتعلق بالنقل العام وقانون السير، الأمر الذي دفع بالوزير، بحسب قوله، إلى إرسال كتاب إلى وزير الداخلية وآخر إلى وزير الاتصالات للوقوف على مدى قانونية شركات النقل التي تتّبع هذه التطبيقات، ومدى التزام هذه الشركات أو التطبيقات لناحية استخدام سائقين حائزين لوحة حمراء لمزاولة المهنة، وهذا الأمر بالنسبة إلى حمية «في غاية الأهمية والخطورة، لأن معظم الركاب الذين يلجأون إلى استخدام هذه الوسيلة لا يدققون في ما إذا كانت المركبة بلوحة بيضاء أو حمراء وما إذا كان السائق مسجلاً أو غير مسجل في الوزارة. إضافة إلى استخدام الدراجة النارية كوسيلة للنقل العام من قِبل بعض هذه التطبيقات، وهذا بطبيعة الحال مخالف للقانون ولا يتناسب مع الحد الأدنى من السلامة العامة». فكيف يمكن ملاحقة السائق أو الشركة عند وقوع أي حادث؟

احذروا الـ«توك توك» و«الموتوسيكل»
نصّت المادة 122 من قانون السير، على أنه يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة بجميع أنواعها الشروط التالية:
• أن تكون لها أربعة أبواب، اثنان من كل جانب على الأقل.
• أن تُكتب أرقام لوحة التسجيل واسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين العربية والفرنسية على لوحتين صغيرتين، توضع إحداهما بشكل واضح على ظهر المقعد الأمامي والثانية أمام الراكب في المقعد الأمامي بجوار السائق.
• أن يثبّت الملصق التعريفي (مع صورة) على جانبيها من الخارج وفق القرار الصادر عن وزيرَي الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
• أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تُضاء عند خلوّها من الركاب، وتُعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الأجرة التي تعمل تحت الطلب.
• لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكل مخالف لمواصفات الشركة المصنعة.
لم ينصّ قانون السير على استعمال الدراجة النارية أو المركبة الصغيرة أي الـ«توك توك» كوسيلة للنقل العام، وحدّد القانون على سبيل الحصر المركبة ذات الأبواب الأربعة كنموذج وحيد للاستعمال المخصص لمهنة النقل العام. كما نصّت المادة 123 من القانون على أنه «يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الأراضي اللبنانية، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، يخوّلهم القيام بهذا العمل، وذلك بناءً على قرار يصدر عن وزيرَي الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب». كما «لا يجوز لأي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد أو مؤسسة أو شركة ولأيّ سائق نقل ركاب عمومي مزاولة النقل العام للركاب من دون ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري».

الرخصة لمزاولة المهنة
قال رئيس مصلحة النقل البري طوني عسّاف لـ«القوس» إن باصات المدارس هي الآليات الوحيدة التي يمكن أن تحمل لوحة بيضاء، وكذلك الشركات التي لديها باصات خاصة لنقل موظفيها. ويحظر على المواطنين استخدام أي مركبة تمارس مهنة النقل العام وتستخدم لوحة بيضاء أو أي دراجة نارية. ويضيف: «القرار رقم 786/1 الصادر في 9 حزيران 2009 حدّد شروط مزاولة مهنة النقل العام للركاب. وحدّد أنّ على الشركات التي ترغب بممارسة مهنة النقل العام أن تتقدم إلى المديرية من أجل الحصول على ترخيص والتسجيل في مصلحة النقل العام حيث تُعطى بموجبها شهادة تسجيل ومزاولة مهنة النقل العام».
حدّد القانون المركبة ذات الأبواب الأربعة كنموذج وحيد للاستعمال المخصص لمهنة النقل العام

إذ إن كل مركبة تابعة للشركة بطبيعة الحال، يجب أن تكون مسجلة مع لوحة حمراء، فيعطى ترخيص لكل مركبة. كما يعطى السائق شارة يُعلّقها على المركبة كدلالة لحصوله على الترخيص. في غالبية الأحوال، تذهب هذه الشركات للتعاقد مع أصحاب المركبات العمومية المسجلة بشكل قانوني. وينبه عسّاف إلى ضرورة مكافحة ظاهرة اللوحات المزورة والعمل مجدداً على التشديد في إعطاء الشارة (مع صورة) التي تتضمّن الرماز القضباني (Barcode) الخاص لكل سائق وتتضمّن كامل معلومات المركبة والسائق، ويجب أن تشمل: اسم السائق، ومالك المركبة ونوعها وتاريخ تسجيلها لممارسة النقل. وما على القوى الأمنية سوى مسح الرمز للتأكد من أن السائق يستوفي الشروط. يكتفي الضابط العدلي اليوم بمراقبة ما إذا كانت الشارة موجودة على المركبة، ولكن ذلك لا يكفي لأنّ من الممكن تزويرها أو سرقتها من مركبة عمومية وتعليقها على مركبة أخرى.

تطبيقات فوق القانون؟
ويضيف عسّاف أنه توجه إلى وزارة الاتصالات والنيابة العامة لوقف تلك التطبيقات غير المرخصة والتي تعمل في النقل العام من دون أي ضوابط. وبعد مشاورات مع وزارة العدل تبيّن أن تلك التطبيقات لا تُعدّ شركات نقل أو تعمل في النقل العام، وبالتالي لا تخالف القرار 786/1 لأنها لا تمارس النقل بل هي مجرد صلة وصل بين السائق والراكب. وهذا لا ينفي الإشكالية التي يتحدث عنها عسّاف لجهة ضرورة حصول السائقين على رخصة قانونية لممارسة مهنة النقل العام، فالشركة التي تُعدّ مجرد صلة وصل بين السائق والراكب ترتكب مخالفة قانونية باستخدام سائقين من دون رخصة تخوّلهم العمل. ويقول عسّاف: «قامت تظاهرات عدة أمام وزارة النقل للاعتراض على استخدام شركة «أوبر» لسائقين غير حائزين رخصة مزاولة مهنة النقل، ورُفع كتاب لتوقيف هذا التطبيق». فتوجهت «أوبر» إلى المصلحة للاستفسار عن الشروط القانونية المطلوبة لمتابعة عملها والاستعانة بسائقين حائزين الرخص القانونية بحسب القوانين المرعية، وضرورة امتلاكهم لوحة حمراء. وعدّ عسّاف ذلك كافياً حالياً ما دامت تلتزم بشروط الوزارة القانونية.

ماذا عن تطبيق «بولت»؟
يوضح عسّاف أنه لا يمكن الجزم بالنسبة إلى الشركات الأخرى لناحية مراعاتها الشروط القانونية، فتطبيق «بولت» مثلاً لم يلتزم بقانونية التعامل مع سائقين مستوفين كامل الشروط. كما أن «بولت» تستعين بالدراجة النارية كوسيلة نقل وبمركبات ذات لوحة بيضاء، علماً أن كل ما يتعلق باستعمال الدراجات النارية والمركبات ذات اللوحة البيضاء مخالف للقانون ولا يحق لها ممارسة مهنة النقل العام. ويقول عسّاف: «يقتصر دورنا على توضيح شروط توظيف السائقين العموميين المالكين للوحة الحمراء أي المرخّصة فقط، وتطبيق القانون لجهة عدم استخدام الدراجات النارية للنقل».

يخالف تطبيق «بولت»، حتى تاريخ هذا التحقيق، قانون السير لجهة استخدام الدراجة النارية والمركبة ذات اللوحة البيضاء كوسيلة للنقل العام

ويضيف أن «بولت» تواصلت مع وزارة النقل عبر محاميها للحصول على رخصة، لكن رُفض طلبها كون الشركة أجنبية وذلك مخالف للقرار رقم 786/1. وهي لا تزال تخالف القانون المتعلق بعدم استخدام الدراجة النارية والمركبة ذات اللوحة البيضاء كوسيلة للنقل العام. وتجدر الإشارة إلى أن توقيف المنصّات المخالفة للقانون يحتاج إلى قرار قضائي، وهنا يأتي دور القضاء بملاحقة الشركات العالمية لعدم احترامها القانون.

فوضى التعرفة
في ظل غياب الرقابة، يلجأ العديد من السائقين أو الشركات إلى تحديد البدل المترتّب على الراكب من دون أي تعرفة رسمية موحّدة، وكلٌ يغنّي على ليلاه.
• تكلفة السرفيس تبلغ 150,000 ل.ل. وتكلفة التاكسي تبلغ 1,000,000 ل.ل.
• تكلفة الفان من الضاحية إلى بيروت: 50,000 ل.ل، من الكولا إلى صيدا 100,000 ل.ل، من السفارة الكويتية إلى صور 150,000 ل.ل، من الكولا إلى طرابلس 200,000 ل.ل.
• تطبيق «بولت» على سبيل المثال تبلغ تعرفته للنقل داخل بيروت بين 200,000 و250,000 ل.ل.
فما هي التعرفة المحدّدة من قِبل وزارة النقل، وأين الرقابة التي يفترض أن تمارسها؟
يوضح عسّاف أن تعرفة النقل تُحدّد للسائقين العموميين والشركات من قِبل مصلحة النقل العام، والكل معنيّ بالالتزام، لكن مع ارتفاع سعر صرف الدولار لم يعد بالإمكان تحديد تعرفة لصعوبة احتسابها نظراً إلى التلاعب بسعر الصرف وسعر صفيحة البنزين الذي يتغيّر في اليوم نفسه مرتين أو أكثر، ما يجعل إصدار التعرفة الموحّدة شبه مستحيل. ويلفت عسّاف إلى أن «مصلحة النقل تعمل على وضع تعرفة موحّدة مع الأخذ في الاعتبار عدة نقاط، منها سعر المحروقات وصيانة المركبة. وهذه التعرفة لا تقتصر على السائقين العموميين، بل على شركات التاكسي الخاصة أيضاً، ويفترض أن يُعلّق الجدول على المركبة بشكل واضح».



شركات «التاكسي» المرخّصة
• تاكسي منير: 14 مركبة
• تي. في. تاكسي: مركبة واحدة
• أنجل تاكسي: 4 مركبات
• راشد تاكسي: 4 مركبات
• شارلي تاكسي: 46 مركبة


اقتراح حلّ
يقترح عسّاف لحلّ فوضى الشركات وضع منصّة (platform) وتخصيص ميزانية لإنشائها وإدارتها، خاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل لتسجيل السائقين العموميين وتسهيل الوصول إليهم من قِبل أي شركة نقل خاص أو أي شركة صلة وصل بين السائقين والركاب. ويشير إلى أن الوزارة تطلب فقط من الشركات والتطبيقات استخدام سائقين عموميين مرخّصين من الوزارة «ونحنا مش ضد حدا ولا عم نتبلّى عليهم، بدنا بس يحترموا القانون».


سين جيم قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب قرار 786/1

■ ما هو قرار تنظيم مهنة النقل العام؟
هو قرار يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية الأساسية لقطاع النقل العام. ولفتح المجال للمشاركة الفعّالة للقطاع الخاص لتنمية قدرته في تأدية خدمات النقل العام للركاب.

■ من يحق له مزاولة مهنة النقل العام للركاب وكيف تُعطى التراخيص ولمن؟
يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الأراضي اللبنانية الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري. ويسمّى الترخيص «ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (للأفراد والمؤسسات والشركات)». وعلى كل مالك لعشر مركبات صغيرة (تاكسي/ سرفيس) أو لخمس «ميني» باصات أو لثلاثة باصات للنقل العام للركاب أو أكثر أن ينشئ مؤسسة أو شركة تتعاطى نشاط النقل العام للركاب وذلك حتى يتسنّى له الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمله. ويُعطى هذا الترخيص لمدة سنة واحدة، يُجدّد لفترات مماثلة بناءً على طلب صاحب العلاقة.

■ ما هي شروط التراخيص للأفراد والمؤسسات والشركات؟
قسّم قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام التراخيص إلى فئات ثلاث:
1- إذا كان شخصاً طبيعياً (مالكاً فردياً): يُقدّم طلب خطي إلى وزارة الأشغال العامة والنقل يرفق بالمستندات التالية: الوثائق التي تثبت ملكية المركبة أو عقد إيجار المركبة والوثائق الثبوتية للمركبة التي يتم تشغيلها من قِبله، وصورة عن بطاقة الهوية تثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات وقد أكمل الـ 21 من عمره، وسجلّ عدلي خالٍ من أيّ حكم بجناية أو جنحة شائنة، ورخصة سوق عمومية سارية المفعول، وإفادة صادرة عن إحدى النقابات المختصة بالنقل العام للركاب.
2- إذا كان شخصاً طبيعياً (صاحب مؤسسة): يُقدّم طلب خطي إلى وزارة الأشغال العامة والنقل يرفق بالمستندات التالية: شهادة أو إفادة تسجيل في السجل التجاري، وسجل عدلي له وللمفوض قانوناً بإدارة المؤسسة خال من أي حكم عليه بجناية أو جنحة، وصورة له وللمفوض قانوناً من قِبله بإدارة المؤسسة عن بطاقة الهوية تُثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات وقد أكمل الـ 21 من عمره، وسند ملكية أو عقد إيجار رسمي بمركز مزاولة العمل مع خريطة للمركز الذي يجب أن لا تقلّ مساحته عن 25 متراً مربعاً وأن يكون لائقاً ومجهزاً بالتجهيزات اللازمة لحسن القيام بالعمل بما في ذلك الاتصالات، وأن يتضمّن موقفاً أو مرأباً مخصصاً لركن المركبات التي يملكها، ووثائق تثبت ملكية المركبات العائدة له وعقود الإيجار والوثائق الثبوتية للمركبة التي يتم تشغيلها، وإذاعة تجارية.
3- إذا كان شخصاً معنوياً: تُقدّم صورة مصدقة قانوناً عن النظام الأساسي للشركة. بالنسبة إلى شركات الأشخاص أو الشركات المحدودة المسؤولية، يجب أن يمتلك الأكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون أو شركات لبنانية صرف. بالنسبة إلى الشركات المغفلة أو الشركات التوصية بالأسهم، يجب أن يكون أكثر من نصف أسهمها اسمياً لمساهمين لبنانيين. ينبغي أن يكون المدير المفوض بالتوقيع أو رئيس مجلس الإدارة المدير العام من الجنسية اللبنانية.

■ ما هي طبيعة هذا الترخيص؟ وما هي حالات توقيفه أو إلغائه؟
الترخيص الممنوح للأفراد والمؤسسات والشركات هو ترخيص شخصي يُعطى لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده لفترات مماثلة بناءً على طلب مقدّم من قبل صاحب العلاقة.
في حال الوفاة، ينتقل الترخيص حكماً للورثة المستفيدين منه أو إلى الموصى لهم، شرط أن يكون لبنانياً.
يُسحب الترخيص ويُشطب المرخّص له من السجل إذا فقد المرخّص له أحد الشروط المحددة للحصول على ترخيص: إذا لم يتقيّد المرخّص له بتعريفات النقل التي تضعها وزارة الأشغال العامة والنقل. إذا خالف القوانين أو الأنظمة النافذة في قطاع النقل أو ارتكب عملاً غير شرعي. إذا لم يقدّم مع طلب التجديد سجلاً عدلياً خالياً من أي حكم بجناية أو جنحة.

■ كيف تُعطى التراخيص للسائقين؟
يتوجب على كل سائق عمومي يزاول أو يرغب بمزاولة مهنة النقل العام للركاب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل يخوّله القيام بهذا العمل، يسمّى «ترخيص بمزاولة النقل العام للركاب للسائقين». يُمنح هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات أو لتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السوق العمومية، أيّهما أقل، ويُجدّد هذا الترخيص بناءً على طلب صاحب العلاقة. ولا يسمح لأي سائق بمزاولة مهنة النقل العام للركاب بالأجرة ما لم يكن حائزاً ترخيصاً ساري المفعول.

■ كيف تُمنح التراخيص المسبقة؟
تتولى وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري منح جميع التراخيص والملصق التعريفي الخاص بالمركبات الذي يتوجّب تثبيته في الأماكن التي تُحدّد. ويتوجّب على طالب الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً الحضور شخصياً إلى وزارة النقل وإبراز جميع المستندات. كما لا يُسمح لأيّ مالك مركبة أو مؤسسة أو شركة أو سائق أو مركبة بمزاولة النقل العام للركاب ما لم تكن حائزة الترخيص المناسب.