يُعدّ التصوير الإباحي وترويج الأفلام الإباحية إحدى صور الاستغلال الجنسي المجرّم قانوناً، وهو منصوص عنه في قانون العقوبات في المواد 531 و 532 و533 تحت عنوان التعرض للآداب والأخلاق العامة، حيث يُعاقَب على التعرض للآداب العامة عبر وسائل النشر بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة، كما يُعاقَب على الإتجار بالأشياء المخلّة بالحياء بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلّة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.إلا أن الجديد في المنظومة التشريعية اللبنانية صدور قانون تجريم الإتجار بالبشر تحت عنوان «معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص»، القانون الرقم 164/2011 الذي نصّ على تعديل قانون العقوبات ولا سيّما المادة 586 منه عبر تعداد الاستغلال الجنسي من الأفعال المعاقب عليها قانوناً، ولو كان الشخص الذي يجري تصويره موافقاً. فالقانون لا يأخذ في الحسبان موافقة المجني عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال، وتصل عقوبتها إلى الاعتقال خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، كحد أدنى ويمكن أن تصل إلى عقوبة الحبس لمدة عشر سنوات.
واللافت أن القانون يعتبر أن عبارة ضحية الإتجار تعني أيّ شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصّة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هُويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.
كما يُعفى من العقاب المجني عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقَب عليها في القانون.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان انضم إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية بموجب القانون 682/2005.