حرص معظم التشريعات اللبنانية على إدراج عبارة «السلامة العامة» في متن القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية. هذه العبارة السحرية التي أجازت القوانين للسلطة التنفيذية اتخاذ كل ما يلزم استثنائياً للحفاظ عليها هي التي ترافق عبارة «الصحة العامة»، وكانت بمنزلة الإجازة التشريعية لاتخاذ قرارات استثنائية. ليست السلامة العامة محصورة بقانون السير أو البناء أو بالسلامة في العمل، بل السلامة العامة التي تعني السلامة في كل مكان وزمان. في المقابل، يبدو ان السلامة عموماً منعدمة الى حد كبير في لبنان، وكل ما نورده يبدو حبراً على ورق: لا قدرة للدولة ولا نية للقيمين عليها ربما للالتزام به.
فور اتخاذ أي قرار يحدّ من الحريات العامة تلجأ السلطة التنفيذية إلى عبارة «مقتضيات السلامة العامة»، لتبرير اتخاذها قراراً استثنائياً يحدّ من حرية الأفراد والجماعات. وقد درج المشرّع اللبناني على الاعتماد عليها وجعلها غاية يسعى لإدراكها، بدءاً من قانون السير الى البلديات الى قانون البناء والأشغال العامة وتأمين السلامة في الأبنية والمنشآت والغذاء وغيرها. وحين طلبت الحكومة عام 1967 من المجلس النيابي الإجازة لها بالتشريع في قضايا الأمن والاقتصاد، لم تنس أن تذكر عبارة القضايا المتعلقة بالسلامة العامة من بين هذه القضايا، لاعتبارها عبارة مطاطة تحتمل التشريع في كل أمر يتصل بها، وطبعا كل أمر متصل بالسلامة العامة. حتى أن نقل دعوى من محكمة الى اخرى جائز بموجب المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حفاظاً على «السلامة العامة».

السلامة المرورية
قانون السير الجديد الصادر سنة 2012 يشير الى الحفاظ على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق المشاة والسائقين على حد سواء، وقد أدرج هدف سلامة مستخدمي الطرق من ضمن التزامات وأخلاقيات السائق أثناء القيادة، ونصّ على وجوب التزام السائق بعدم التسبّب بتهديد السلامة العامة، فمنع التوقف المفاجئ والقيام بمناورات خطرة تحت طائلة توقيع عقوبات ممثلة بغرامات قد تصل الى السجن في حال التعرض الفعلي المباشر لسلامة الآخرين، إضافة إلى إلزامية المعاينة الميكانيكية للسيارات.
كما حظر قانون السير كل ما من شأنه التعرّض للسلامة العامة، ومنع:
- رمي النفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وكل ما من شأنه التسبب بخطر على الطرقات العامة أو على جوانبها.
- إلحاق الضرر بالطريق العام أو حفر الطريق بدون ترخيص.
وأشار القانون الى سلسلة ممنوعات في ما يخص الدراجات الآلية، أهمها منع:
• قيادة الدراجات الآلية دون اعتمار السائق والراكب الإضافي الخوذات الواقية بشكل سليم ومحكم.
• ركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة، إلا إذا كانت مزودة، بحسب تصميمها الأصلي، بمقعد خاص مُحكم الإثبات، وبمسند قدم من كل ناحية مُخصص لتثبيت رجل الراكب، على أن لا يقل عمر الراكب الآخر عن عشر سنوات.
• تجهيز الدراجات الآلية بصندوق لنقل البضائع إلا إذا أجاز المصنَّع بذلك، ويشترط فيه أن يتوافق مع القياسات والأبعاد المحدّدة من قبله وأن يكون محكم التثبيت ومزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن يدوّن ذلك في رخصة السير.
• نقل ما من شأنه ان يعيق القيادة أو أن يشكل خطراً على التجول.
• القيام بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجات الآلية على الطرقات العامة كالسير على عجلة واحدة أو الوقوف على المقعد أثناء السير أو التعرج بين المركبات.
• استخدام وايقاف الدراجات الآلية على الأرصفة أو المسالك المخصصة للمشاة وللفئات الأخرى من مُستخدمي الطريق.
قانون السير الجديد: القانون رقم 243 تاريخ 2012/10/22

سلامة الطرقات
تعدّ الأشغال التي تجري على الطرقات من دون ترخيص تخريباً عن قصد في طريق عام، يعاقب فاعلها بالحبس من 6 اشهر الى سنتين اذا نشأ عن الفعل خطر على «السلامة العامة»، بموجب قانون العقوبات (المواد 595-600). كما يعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على أشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجاريرأو ترميم الطرقات أو أصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الاعمال أو بعد انجازها من شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها، أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما يعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالا خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
وتشدد العقوبات ويزاد عليها النصف اذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام اذا أدى الامر الى موت أحد الأشخاص.
على القائمين بورش الأشغال المرخصة على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السلامة اللازمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق.
في حال إغفال وضع آلات او إشارات لمنع طوارئ العمل، يعاقب الصناعي أو رئيس الورشة بالحبس من 3 اشهر الى سنتين وبالغرامة (المادة 601 من قانون العقوبات).
معاهد مجالس وهيئات ولجان للسلامة المرورية
• معهد متخصص بالإعداد والتدريب على ضابطة السير والثقافة المرورية وعلم الحوادث
أنشأ قانون السير معهداً متخصصاً بالإعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادث وعلى السلامة والثقافة المرورية والقيادة، على أن تُحدّد مهامه وصلاحياته بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.

المجلس الوطني للسلامة المرورية
يتشكل مجلس وطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفي حال غيابه يرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الداخلية والبلديات.
2- وزير الأشغال العامة والنقل.
3- وزير العدل.
4- وزير التربية والتعليم العالي.
اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
يرأسها وزير الداخلية والبلديات، وتتألف من:
- مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
- مدير عام النقل البري والبحري.
- مدير عام الطرق والمباني.
- مدير عام التعليم المهني والتقني.
- مدير عام وزارة السياحة.
- قاض متخصص في شؤون السير يمثل وزارة العدل.
- ضابط متخصص بشؤون السير يمثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار متخصص بهندسة المرور.
- ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور.
- رئيس إتحاد النقل البري.
- رئيس نقابة مدارس السوق.
- رئيس نقابة خبراء السير.
- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.
- رئيس جمعية شركات التأمين.
- رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان.
- ممثَّلان عن الجمعيات الأهلية المعنية بالسلامة المرورية، يختارهما رئيس اللجنة.

وحدة المرور
تُنشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تُعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة.

السلامة في أماكن العمل
يتوجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال سلامة المكان والأدوات واتخاذ كل التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في أماكن العمل. كما تنص المادة 131 موجبات وعقود على ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية .
قانون السير الجديد الصادر سنة 2012 يشير الى الحفاظ على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق المشاة والسائقين على حد سواء


تعتبر طوارئ عمل تلك الحوادث التي تصيب الأجراء المضمونين خلال عملهم على آليات تملكها المؤسسة التي يعملون لحسابها، وكذلك تعتبر طوارئ عمل الحوادث الحاصلة أثناء نقل الأجراء من وإلى عملهم من قبل صاحب العمل أو تحت إشرافه أو على نفقته الخاصة.
نصت المادة التاسعة والخمسون من قانون الضمان الاجتماعي على تأليف لجنة عليا للوقاية والصحة بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لأرباب العمل والأجراء والمؤسسات الفردية والصندوق، على أن يحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها. ويساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الأمراض والطوارئ بالتعاون مع الهيئات المار ذكرها، وذلك بعد بدء تطبيق فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية في قانون الضمان الذي لم يبدأ تطبيقه لغاية تاريخه. لذلك، فإن النص القانوني المطبق حاليا والذي يتناول سلامة العمال في إطار قانون العمل هو المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر في 16/9/1983 بسبب عدم وضع فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية في الضمان موضع التنفيذ.

في حال إغفال وضع آلات او إشارات لمنع طوارئ العمل، يعاقب الصناعي أو رئيس الورشة


نصت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الخاص بطوارئ العمل على التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة والإسعافات الأولية الواجب تطبيقها في أماكن العمل. ولكنه قضى بأن تحدد بقرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة، وذلك حسب طبيعة ونشاط وعدد الأجراء العاملين. وهذا الأمر أيضا يتوافق مع مرسوم تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل رقم 11802 تاريخ: 30/01/2004 الصادر بناء على المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951.
قانون طوارئ العمل المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ: 16/09/1983



من يضبط المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة؟
تُضبط مخالفات القوانين المتعلقة بالسلامة العامة بمحاضر ينظمها:
- عناصر قوى الأمن الداخلي.
- عناصر شرطة البلديات المختصة
أما المتعلقة بمخالفات قانون السير في البلديات فيتولاها عناصر البلدية المولجون بأعمال ضابطة السير.

(مروان طحطح)

- موظفو الإدارة المعنية المختصة بالمخالفة، كمراقبي وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بمخالفات السلامة العامة في المؤسسات وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة.
- مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بمخالفات قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة.
- مفتشو وزارة العمل في ما يتعلق بمخالفات قانون العمل ذات الصلة بالسلامة العامة وطوارئ العمل.
- مفتشو وزارة الصحة في ما يتعلق بالسلامة العامة.
في حال غياب اي تنظيم تشريعي لمهنة ما فانه يبقى لسلطة الضابطة - التي يعود لكل وزير ان يمارسها ضمن اختصاص وزارته - ولأسباب تتعلق بالانتظام العام، ومن ضمنه السلامة او الصحة العامة، ان تقيّد ممارسة هذه المهنة ببعض الشروط حفاظاً على الانتظام العام او السلامة او الصحة العامة (هيئة الاستشارات والتشريع، استشارة رقم 451/2010 تاريخ 03/06/2010).


قوات الردع للسلامة العامة؟
في العام 1967 صدر القانون الرقم 45 الذي أعطى الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية وفي القضايا المتعلقة بـ«السلامة العامة» والامن الداخلي والامن العام. وحينذاك، أجاز القانون للحكومة تحت حجة وعنوان «قضايا السلامة العامة» ادخال قوات عربية الى الاراضي اللبنانية بعد استطلاع رأي القيادة اللبنانية مع وضع الترتيبات اللازمة ضمن المحافظة على السيادة اللبنانية.


الاتفاقيات لدولية بشأن السلامة في العمل
◄ اتفاقيات العمل الدولية المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ورقم 115 (الحماية من الاشعاعات) ورقم 120 (القواعد الصحية في التجارة والمكاتب) ورقم 127 (الحد الاقصى للوزن) ورقم 77 (الفحص الطبي للاحداث في الصناعة) ورقم 78 (الفحص الطبي للاحداث في المهن غير الصناعية)، والاتفاقيات رقم 136 (بشأن البنزين) و139 (بشأن السرطان المهني)، و176 (بشأن السلامة والصحة في المناجم) التي انضمت اليها الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 116 تاريخ 25/10/1999.
◄ الاتفاقية الدولية المتعلقة بتفتيش العمل رقم /81/ المبرمة بموجب المرسوم رقم /9825/ تاريخ 22/6/1962.
◄اتفاقية العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964 المبرمة في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.
◄ اتفاقية العمل العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل.
◄ الاتفاقية رقم 147 المتعلقة بالشروط الدنيا للسلامة والضمان الاجتماعي والعمل المتوجب التقيد بها على ظهر السفن التجارية.
◄ الاتفاقية رقم (176): السلامة والصحة في المناجم 1995.
◄ القانون رقم 567 تاريخ 11/2/2004 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (152) بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ 1979، المعقودة في جنيف بتاريخ 25/6/1979.
◄ التوصية رقم 198: وهي توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006.