أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، قراراً يمدّد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وذلك «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد».
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

كما تنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية. ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

ويلزم القانون المصري الدولة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 3 أشهر، لذلك يتم تجديده بشكل دوري.
يذكر أن قانون الطوارئ سُنّ في مصر عام 1958، ويعد أهم وأطول قانون نفذ في الدستور المصري، فأول حالة فرض للطوارئ كانت أثناء حرب 1967، و استمرت حتى عام 1980، ثم أعيد تفعيله في عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم استمر لمدة 30 عاماً طول فترة حكم محمد حسني مبارك.

بعد الإطاحة بحسني مبارك على أثر نجاح تظاهرات 25 يناير، تم تعديل الدستور المصري في 2011 لينص على أن فرض حالة الطوارئ يستوجب استفتاء شعبياً، ثم في 31 أيار 2012 أوقف المجلس العسكري العمل به نهائياً.

في عام 2013 قرر الرئيس السابق محمد مرسي، إعادة العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر كامل بسبب أحداث الشغب فى مدن القناة. ظل القانون متوقفاً حتى قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعادة العمل به على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ثم أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل به بعد ذلك، منذ نيسان 2017 بعد هجمات استهدفت الكنائس، وبقي حتى اليوم.