إلغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجّرين في 2010يتضمّن مشروع قانون موازنة عام 2009 الكثير من التعديلات الضريبية والإجراءات الإدارية والمواد التي تهدف إلى إلغاء العديد من القوانين المرعيّة الإجراء، وسوف تستعرض «الأخبار» أبرزها بالتتابع، وتنشر اليوم المواد المتعلقة بإلغاء مجلس الجنوب ووزارة وصندوق المهجّرين وتشركة المؤسسات العامّة تمهيداً لخصخصتها، فضلاً عن إلغاء بعض امتيازات النواب
تلتزم الحكومة في مشروع موازنتها لعام 2009 بتشركة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري (كهرباء، مياه، نقل، مرافئ، مطارات وغيرها) في غضون سنتين من صدور هذا القانون، على أن يتبع ذلك إدراج أسهم هذه الشركات في البورصة لتصبح شركات مساهمة تخضع لقانون التجارة ويتمّ التداول بأسهمها كأيّ شركة خاصة. واللافت في طرح هذه المادة ليس فقط محاولة تمرير أوسع عملية خصخصة لمؤسسات الدولة التي تقدّم خدمات حيوية للمواطنين، بل أيضاً المقاربة الكاذبة التي وردت في أسبابها الموجبة، إذ إن الحكومة تعتبر أن مشكلة هذه المؤسسات العامة تكمن في ملكيّتها من قبل الدولة، لا في منظومة الفساد التي دمّرت هذه المؤسسات بهدف تبرير بيعها لحفنة من المنتفعين المرتبطين بالطبقة السياسية، كذلك فإن هذه المقاربة تريد أن توهم المواطنين بأن إدارة القطاع الخاص كانت أفضل، متجاهلة أن تجربة الهاتف الخلوي لم تؤكّد ذلك، كما ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت تتمتع بإدارة جيدة قبل الحرب، وكذلك مطار بيروت الذي كان الأفضل في المنطقة قبل أن تمتد إليه الأيادي السوداء!

خطوات ناقصة

وتكرر الحكومة في مشروعها الجديد التزاماتها السابقة بإلغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، إنما تمدّد عملهما إلى عام 2010، من دون أن يتّضح مدى جدّية البرامج الموضوعة لإنهاء ملفات تعويضات المتضررين في الجنوب والمهجّرين في جبل لبنان وسواه من المناطق التي عانت من آثار الحرب.
وتخطو الحكومة خطوة إيجابية بطرحها إلغاء بعض امتيازات النواب لجهة إلغاء الإعفاءات على استيراد السيارات والتنعّم بالبنزين المجاني والاتصالات المجانية على خلاف كل اللبنانيين الذين يتكبّدون أكلافاً باهظة لتأمين حاجاتهم في هذه المجالات، إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم تطل اعتمادات «الزفت» التي تخصّص لكل نائب بقيمة 150 مليون ليرة سنوياً، وهي تعدّ من أبرز الانتهاكات الدستورية لكونها تموّل الحملات الانتخابية للنواب الحاليين عبر الضرائب التي يسدّدها كل المواطنيين، بمن فيهم أولئك الذين يخاصمون هؤلاء النواب، لكنها ستبقى ناقصة ما لم تعدّل القوانين التي تمنح النائب السابق مخصّصات مالية له ولعائلته على مدى الحياة.
في ما يلي نصّ المواد المتصلة بهذه الإجراءات الجديدة:

مجلس الجنوب وصندوق المهجرين

ينص مشروع القانون في المادتين 54 و55 على إلغاء مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجّرين في مهلة أقصاها 31/12/2010، وتصفّى حقوق العاملين لديهما وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، بحيث تلغى الوحدات المعنية فيهما تباعاً بانتهاء الأعمال المنوطة بهما ويسرّح العاملون في الوحدة بتاريخ إلغاءئها، كذلك ينصّ على أن تحديد أصول تصفية أعمال المجلس والصندوق ستتم عبر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المال.
وجاء في الأسباب الموجبة أن القانون رقم 9/70 تاريخ 2 حزيران 1970، أجاز للحكومة إنشاء مجلس للجنوب لتلبية حاجات المنطقة وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها، على أن يتألف هذا المجلس من جهاز تنفيذي مؤقت، وينتهي عمله بعودة منطقة الجنوب إلى الوضع الطبيعي.
وتم استحداث وزارة المهجرين بموجب القانون رقم 190 تاريخ 4 كانون الثاني 1997، وحُدّدت مهماتها بتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم وتحصين أوضاعهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كلّها وتمكينهم من الاستقرار في أماكن إقامتهم والمساهمة الكاملة في حقوق المواطنية وواجباتها، على أن تتألف الوزارة من جهاز تنفيذي له ملاك مؤقت، وينتهي عملها بإقفال ملف عودة المهجرين.
أما الصندوق المركزي للمهجرين، فقد أنشئ لتمويل عودة المهجرين وإسكانهم، ما يعني أنه أنشئ لغاية محددة، بحيث ينتهي عمله بتحقيقها، ألا وهي تأمين عودة المهجرين بصورة نهائية وإقفال ملف هذه العودة..
وتزعم الحكومة أنها أمّنت المبالغ المطلوبة لدفع تعويضات الأضرار الحاصلة بسبب الحروب الإسرائيلية وإقفال ملفّ المهجّرين من خلال الإجازة التي حصلت عليها لإصدار سندات خزينة خاصة بقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل من المجلس والصندوق بموجب القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001.

تشركة المؤسسات العامّة

وتجيز المادة 56 من المشروع الإجازة للحكومة تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي إلى شركات مساهمة مملوكة من قبل الدولة، خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتخضع في جميع أعمالها لأحكام قانون التجارة.
وجاء في الأسباب الموجبة أنه خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ساد مفهوم جديد للدولة بحيث تتولى إدارة جميع المرافق العامة، ولا سيما منها التي تؤدي خدمات للمواطنين كالمياه والكهرباء والنقل وسواها، فاستردّت امتيازات قائمة وأنشأت مؤسسات عامة لإدارتها، كذلك أنشأت مؤسسات عامة أخرى لإدارة مرافق عامة جديدة.
وقد كانت التجربة اللبنانية على صعيد المؤسسات العامة غير مشجعة لدرجة أن المرافق التي كانت تدار من قبل الغير سابقاً كانت تؤدي خدمات أفضل للمواطنين، وكانت توفر مردوداً للخزينة، فيما أصبحت الخدمات التي تؤديها في ظل إدارتها من قبل مؤسسات عامة بحالة سيئة وأضحت عبئاً على الخزينة بما تقدمه لها الدولة من مساهمات ومساعدات ومن إنشاءات تقيمها على نفقتها.
ولما كان من الطبيعي أن تعود هذه المرافق العامة إلى الكنف الأقدر على إدارتها وتطويرها، لذلك، أعدّت الحكومة نصّ هذه المادة، الرامي إلى إتاحة المجال لتشركة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي بتحويلها إلى شركات مساهمة وإمكان بيع أسهمها في البورصة، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في ملكيّتها وإدارتها.
والهدف من ذلك كله تمكين هذه المؤسسات من أن تدار كما كان يجب أن تدار، أي وفقاً لطريقة إدارة مؤسسات القطاع الخاص.
(الأخبار)


200 ألف ليرة

هو الرسم الجديد لاستصدار رخص السوق بزيادة 85 ألف ليرة عن الرسم السابق، وجرى خفض رسم امتحان السوق من 115 ألفاً إلى 30 ألف ليرة.


امتيازات النواب