بيفاني: يوفّر حقوقاً للمكلّفين ويخفّض معدّل الغرامات
أعلن المدير العام في وزارة المال، ألان بيفاني، أنه «سينظم ندوات وزيارات ميدانية لشرح قانون الإجراءات الضريبية الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2009»، موضحا أن «هذا القانون يلزم الإدارة الضريبية مهلاً وإجراءات محددة، ويخفض نسب ومعدلات غرامات التحقق والتحصيل، ويوفر حقوقاً للمكلفين أهمها: بتّ اعتراضاتهم ضمن مهل محددة تحت طائلة قبولها حكماً». وأشار بيفاني في بيان له إلى أنه «بعدما صدر قانون الإجراءات الضريبية بتاريخ 11/11/2008، الذي سيسري نفاذه اعتباراً من 1/1/2009، يهم مدير وزارة المال أن يعلم جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصّلها مديرية المالية العامة، وأن هذا القانون يتضمن الكثير من النقاط المهمة، أبرزها:
- توحيد وتبسيط الإجراءات الواجب تطبيقها من جانب المكلفين ومن جانب الإدارة الضريبية في ما يتعلق بحميع أنواع الضرائب والرسوم.
- استحداث نصوص صريحة توفر حقوقاً للمكلفين أهمها:
أ- حق المكلفين ضمن شروط محددة بتعديل التصاريح التي سبق أن تقدموا بها للإدارة الضريبية من دون أن تفرض عليهم غرامة تحقق.
ب - ‌حق المكلفين بالحصول على فائدة تحتسب على مبالغ يحق لهم استردادها إذا تأخرت الإدارة في ردّها لهم.
ج- حق المكلفين على الإدارة الضريبية أن تبتّ اعتراضاتهم ضمن مهل محددة تحت طائلة قبولها حكماً.
- فصل موجب تقديم التصريح عن موجب تسديد الضريبة بالنسبة إلى ضرائب الدخل والقيمة المضافة وضريبة الـ5% على الملاهي والفنادق والمطاعم، وبالتالي فصل تطبيق غرامة التأخير في تقديم التصريح عن غرامة التأخير في الدفع.
- عدم استحقاق الغرامات على عدم تختيم السجلات المطلوب من المكلفين بالضريبة مسكها.
- إلزام الإدارة الضريبية مهلاً وإجراءات محددة.
- خفض نسب ومعدلات غرامات التحقق والتحصيل بالنسبة إلى جميع الضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة.
ولفت بيفاني إلى «أن هذا القانون أصبح موجوداً على موقع وزارة المال الإلكتروني www.finance.gov.lb، وأن الوزارة بصدد إنجاز كل النصوص التطبيقية المتعلقة به بعد موافقة المراجع المختصة عليها، ونشرها على الموقع الإلكتروني». معلناً أن «الإدارة الضريبية على استعداد دائم لغاية 31/3/2009 لزيارة أي جهة بناءً على طلبها لتقديم الشروح اللازمة».
(الأخبار)