أصدر وزير الزراعة إلياس سكاف قراراً يحدد فيه شروط استيراد المواشي الحيّة ومنتجاتها المصنعة، وذلك «بناءً على التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ووجود أنماط جديدة في التسويق، ما يستوجب إعادة النظر في القرارات ذات الصلة، ضمن ضوابط وشروط صحية تلحظها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء». إذ أصبح لا يسمح باستيراد المواشي الحية من فصيلة الأبقار، أو من فصيلتي الضأن والماعز أو فصيلة الخنازير، إلا من بلد المنشأ مباشرة، أو من مرفأ أو مطار في بلد أو منطقة خاليين من الأمراض الحيوانية السارية والمعدية، مجاور لبلد المنشأ، على أن ترفق معها بوليصة الشحن الأساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل، وأن تحمل الأوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر، باستثناء دول المجموعة الأوروبية، التي تشير إلى أن المقصد النهائي للبضاعة هو أحد المرافئ اللبنانية.وشدد القرار على أن ترفق المواشي الحية المستوردة بالمستندات الآتية:
1ـــــ شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة، أو شهادة (EURO1) أو ما يعادلها من الدول الأوروبية.
2ـــــ شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ، ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة.
3ـــــ بوليصة الشحن ولائحة حمولة الباخرة (المانيفست).
4ـــــ مسار الباخرة.
ولفت القرار إلى أنه «عند تعدد مرافئ التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية، يجب إبراز شهادة المنشأ الأصلية مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وتبيان العدد الإجمالي والكميات المفرغة حسب (المانيفست) في جميع المرافئ قبل وصول الباخرة إلى المرافئ اللبنانية. كذلك يسمح باستيراد المواشي الحية الواردة من أوستراليا، والمفرغة في منطقة حرة في بلد آخر، شرط إرفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية، صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة...».