أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح «عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي»، المرتكبة قبل تاريخ اليوم.
ونصّ المرسوم على عفو «عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته».

كذلك أسقط العقوبة عن «مرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته».

وأشار المرسوم إلى أن العفو لا يشمل «أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي».

وتنص المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية (1950) على ما يلي:
«1- يُعد فاراً داخل البلاد زمن السلم:
أ- كل عسكري أو متساوٍ بالعسكريين غاب عن قطعته أو مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي، ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لا يُعد فاراً إلا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة وانتهت إجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لوصوله أو عودته.
2- يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وإذا كان الفار ضابطاً أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في أحد الظروف التالية:
أ- إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيواناً أو آلية أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فرّ أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق أن فرّ من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة إلى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة».

فيما تنص المادة 101 من القانون نفسه على ما يلي:
«1- يُعد فاراً خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداً زمن الحرب.
2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
3- تُرفع عقوبة الاعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فرّ العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية:
أ - إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيواناً أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فرّ أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فرّ من قبل.
د - إذا فرّ زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أُعلنت فيها الأحكام العرفية.
4- إذا كان الفارّ ضابطاً يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت».