على مدى 114 صفحة، سرد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور حكاية الفيول المغشوش. أعاد سرد إفادة الموقوفين أمام محققي فرع المعلومات انطلاقاً من التحقيقات الأولية. وخاض تفصيلياً في إفادة جميع الموقوفين من المتهمين الذين بلغ عددهم ثلاثين متّهماً، قبل أن يقاطع اعترافاتهم لتحديد كيفية تزوير نتائج الفحوصات المخبرية للفيول ويشير إلى الرشاوى التي كان يقبضها عدد كبير من الموظفين. كذلك استمع القاضي إلى شهادة وزراء سابقين من بينهم ندى البستاني ومحمد فنيش الذي وقّع الاتفاق مع الشركة الجزائرية قبل 15 عاماً.وسرد منصور كيف حاول كل موظف رمي التهمة عنه، للتهرّب من المسؤولية، إلا أن ربط النقاط ببعضها، أظهر حجم الفساد الذي كان يتآكل قطاع النفط.
بدأت القصة بحسب القرار، بعدما أقدم طارق فوال على ارتكاب جرم الاحتيال عن طريق إيهام شركة كهرباء لبنان بأن شحنة الفيول المحمّلة على متن الباخرة BALTIC مطابقة للمواصفات، وإقدامه على إيهام الشركة أيضاً بأن شركة SONATRACH هي التي اشترت حمولة الباخرة خلافاً للحقيقة. ودفع طارق رشاوى للعاملين في منشآت النفط. ويقول المتهم في التحقيق، إنه لا يتقاضى أي راتب من Sonatrach مقابل تمثيله لها في لبنان، بل يتقاضى مبالغ مالية مقابل تخليصه البضاعة، معترفاً بوجود تواطؤ بين المدير التنفيذي إبراهيم الذوق والمدير العام لشركة Sonatrach محمد الدماك. وكشف أن الأخير طلب منه عدم ذكر اسم ZR Energy في تعاملاته مع الموظفين في منشآت النفط ووزارة الطاقة، وأنه يبرر الفرق في النتائج بين بلد المنشأ والمختبرات التابعة للمنشآت إما بالقول إنه خطأ في المختبرات أو تفاعل كيميائي.
ويذكر القاضي منصور في متن قراره الظني، أن إبراهيم الذوق وتيدي رحمة تدخّلا في هذه الجرائم وأقدما على ارتكاب جرم صرف النفوذ وجرم تبييض الأموال، وأن كلاً من ميرنا خ. وعبدالله ع. ورفعت ع. ومحسن غالب وشذى ج. ويوسف ف. وريمون ع. وروجيه ع. ووعد ز. وفارس م. وخديجة ن. وإيڤا ب. زوّروا تقارير خبرة فنية ومستندات وأقدموا على «استعمال المزور». كذلك تبين بحسب القرار، أن جورج ص. تدخّل بجرائم التزوير وقبض الرشاوى. كذلك قام كل من إيلي ح. وفارس م. بالتدخل في قبض رشاوى. وأشار إلى أن سركيس حليس ارتكب جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة وتبييض الأموال. ويرد في التقرير أن أورور فغالي حصلت على منافع مادية من شركة الفيول، «الأمر الذي يُعدّ جرماً».
كذلك ورد في القرار الظني أن كلاً من عبدالله وفارس وإيلي، قاموا بدفع رشاوى لموظفي المنشآت من أجل تغيير نتيجة الفحوصات المخبرية. كذلك أشار القاضي منصور إلى أن المدعى عليه سركيس ح. أقدم على «التماس منفعة غير واجبة من شركة ZR Energy SAL التي سدّدت له ولعائلته بطاقات سفر درجة أولى وإقامة في الفنادق في إيطاليا». كذلك اتُّهم كل من محسن غ. وفايز م. ورفعت م. وجورج ش. بقبض رشاوى لتغيير نتائج الفحوصات المخبرية وجعلها مطابقة للمواصفات.
كما ادُّعي على أورور فغالي بجرم احتساب ساعات إضافية للموظفة خديجة ن. خلافاً للحقيقة، مشيراً إلى أن فغالي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أخلّا بواجبات الوظيفة عن طريق عدم إبلاغ السلطات المختصة عن حقيقة تلوث البحر من مادة المازوت في عام 2019. كذلك ادُّعي بأن كمال حايك لم يتخذ الإجراءات المناسبة بعد سؤاله من قبل شركة MEP عن نوعية الفيول المحمل على إحدى البواخر والتي اتضح لاحقاً أنها مخالفة للمواصفات. كذلك ورد أنّ ابراهيم الذوق وشركة ZR Energy SAL دفعا رشاوى وحرّضا على تزوير نتائج الفحوصات، تبين لاحقاً أنها مخالفة للمواصفات. وتحدّث القاضي عن كيفية التلاعب بنتائج الفحوصات، متحدثاً عن رشاوى تُراوح بين 200 ألف ليرة و2000 دولار.
صدر القرار وفقاً وخلافاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. فاعتبر أنّ أفعال كل من المدعى عليهم ZR Energy DMCC وطارق فوال وابراهيم الذوق وفارس م. وايلي ح.، بمثابة الجناية التي تصل عقوبة السجن فيها إلى ثلاث سنوات. واعتبر فعل المدعى عليهم ريمون ع. وميرنا خ. وجورج ص. ورفعت ع. وعبدالله ع. وفايز م. ويوسف ب. وروجيه ع. وايفا ب. من نوع جناية المادة 352 عقوبات كما والظن بهم بجنحة المادة 471 عقوبات. كذلك ظنّ بالمدعى عليهم ZR Energy DMCC و ZR Group holding SAL وطارق فوال وتيدي رحمة وابراهيم ذوق وفارس م. وايلي ح.، بجنحة المادة 454/471 معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة إلى الشركتين.
ورد في القرار أنّ الذوق وشركة ZR Energy دفعا رشاوى وحرّضا على تزوير نتائج الفحوصات


كذلك ظن بالمدعى عليهم ZR Energy DMCC و ZR Group holding SAL وطارق فوال وتيدي رحمة وابراهيم ذوق، بجنح المواد 655 و 683/682 عقوبات معطوفة على المادة 219 بالنسبة إلى المدعى عليه طارق وعلى المادة 210 عقوبات للشركتين، كما والظن بالمدعى عليه طارق الفوال بجنحة المادة 354 عقوبات. كما ظنّ بالمدعى عليهم ZR Energy DMCC و ZR Group holding SAL وتيدي رحمة وابراهيم الذوق بالمادة الأولى الفقرة 9 من القانون رقم 2015/44 معطوفة على المادة 210 بالنسبة إلى الشركتين. كذلك ظن بالمدعى عليهما سركيس حليس وخديجة ن، بجنح المواد 351 و 373 و 376 عقوبات. وظنّ بالمدعى عليها أورور فغالي بجنح المادتين 373 و 376 عقوبات. كما ظنّ بالمدعى عليه جورج ش، بجنح المواد 219/357 و 219/471 عقوبات. ومنع المحاكمة عن المدعى عليهما أورور الفغالي وخديجة ن. بجرم المادة 459 عقوبات، وعن المدعى عليهما شذى ج. ووعد ز. بجرم المادتين 352 و 219/471 عقوبات، وعن المدعى عليها ديما ح. بجرم المادة 376 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.