توضيح
توضيحاً لما ورد في مقال نشرته «الأخبار» تحت عنوان: «عقارات بسكنتا: القاضي يوقّع وثائق مزوّرة» (18 حزيران 2013) الذي نسب إلى القاضيين لبيب سلهب وبلال حلاوي تهمة التقصير الفاضح في أداء عملهما القضائي، أوضحت مصادر حقوقية أنه عندما يصدّق القاضي العقاري منطوق المحاضر عملاً بالمادة 22 من القرار 186/ 1926، فإنه يتحقّق من أمرين اثنين:
أولهما أنّ المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة قد تمت. والمقصود بذلك تضمّن المحضر المندرجات الواجبة قانوناً، إضافة إلى ذكر التقيد بالإجراءات الواجبة قانوناً في أعمال التحديد والتحرير التي تتضمن النماذج المطبوعة لمحاضر التحديد الصادرة عن مديرية الشؤون العقارية. وثانيهما التحقق من أن المحضر لم تدون عليه أي اعتراضات أو أن الاعتراضات المدونة جرى شطبها. ونلفت النظر إلى أن القاضي العقاري لا يعتبر مقصراً أو مسؤولاً إذا لم يقم بإعادة التدقيق مرة أخرى قبل تصديق المحضر بجميع العقود والمعاملات التي سبق أن دققها، هو أو سلفه، عند ورودها، والتي من المفترض أن الموظف المسؤول قد نفذها وفقاً للأصول، ولم يجر أي قيد لم يقرره القاضي، علماً بأن ما يدونه الموظف في المحضر يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة إلى حين ثبوت التزوير. والقول بخلاف ذلك لا يستقيم لا قانوناً ولا واقعاً، وهو أمر تعجيزي لم يطبق يوماً في كل تاريخ محاكم القضاة العقاريين. ونشير إلى أن العقود التي تسجل في المحاضر قد تكون مشتملة على عدة عقارات، فيُضم العقد إلى أحد المحاضر. وبالتالي، ليس بإمكان القاضي العقاري إعادة التحقق من هذه العقود عن تصديق بقية المحاضر، ولا سيما إذا كان المحضر المضموم إليه العقد قد أرسل إلى أمانة السجل العقاري، علماً بأن إعادة التدقيق أمر أقرب إلى المستحيل، باعتبار أن الكثير من المحاضر منظمة منذ عشرات السنين ومجرد قراءة المحضر أصبحت أشبه بفك رموز.
وحتى لو افترضنا أن القاضي دقّق في جميع العقود قبل تصديق المحاضر، فهذا لن يمنع حصول الإضافة أو التحوير التزويريين في محضر التحديد حتى بعد تصديقه.
ونُشير إلى أن أي تقصير كان سيُعرّض القاضيين لملاحقة هيئة التفتيش القضائي، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل.