توضيح مجلس القضاء الأعلى
ورد في "الأخبار" (26/1/2016) مقالٌ للأستاذ نقولا ناصيف تضمّن معلومات غير دقيقة عن مداولات محكمة التمييز العسكرية، وإشارة إلى أن المجلس العدلي عاجزٌ عن بتّ عشرات الملفات العالقة لديه المرتبطة بالإرهاب؛
تعقيباً على ذلك، وإنارةً للرأي العام، يبيّن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ما يلي:
1ــــ إنّ ثمّة مبدأً هامّاً وأساسياً في المحاكمات على أنواعها يفرض سريّة المداولات التي يجريها أعضاء هيئة المحكمة تمهيداً لإصدارهم قراراً في القضيّة، فكان يقتضي الحرص من قبلكم على إحترام مؤدّى هذا المبدأ وعدم خرقه.
2ــــ إنّ القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية والذي تناوله ذلك المقال قد صدر بإجماع هيئتها، مما ينفي الصحّة عن أن إنقساماً بين مؤيّد ومعارض كان قائماً بين أعضاء تلك الهيئة.
3ــــ إنّه من غير الصحّي تسليط الضوء على الطائفة أو المذهب الذي ينتمي اليها القضاة وإظهارهم وكأنّهم يحكمون إنطلاقاً من أهوائهم أو ميولهم الطائفية والمذهبية.
4ــــ إنّ جميع قضايا الإرهاب التي أحيلت أمام المجلس العدلي بعد انتهاء التحقيقات فيها من قبل قضاة التحقيق العدليين، وهي قضايا الاعتداء على أمن الدولة في مناطق البحصاص والتلّ وعين علق ونهر البارد وقضية الزيادين، قد اقترنت بأحكام نهائية، وقد تمّت مراعاة كامل حقوق الدفاع خلال سير المحاكمات فيها استناداً إلى أعلى معايير العدالة، ولم يبق منها أيّ ملف عالق.
ونظراً لحرص جريدتكم الغراء على أن تصل الحقيقة للمواطن، وتفادياً للتشكيك في عمل المحاكم اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ فيها الوطن، نطلب نشر هذا التوضيح.
المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى
أمين سرّ المجلس ــــ القاضي محمد وسام المرتضى

■ ■ ■


... و"الانماء والاعمار"

نشرت "الأخبار" (26/1/2016) مقالاً بعنوان "عرض جديد لترحيل النفايات". يهم مجلس الإنماء والإعمار توضيح بعض النقاط:
1ــــ المجلس معني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 21/12/2015 الذي كلفه بالتعاقد مع شركتين محددتين وبشروط محددة. وقد نص القرار على أنه "في حال عدم تقديم الشركتين المستندات المطلوبة يكلف مجلس الإنماء والإعمار باستدراج عروض جديدة". وبالتالي، فإن المجلس غير مخول بدراسة وتقييم عروض جديدة.
2ــــ قرار مجلس الوزراء نص على أن تقديم المستندات التي تثبت موافقة الدولة أو الدول التي ستصدَّر إليها النفايات يجب أن يتم خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الشركتين الموافقة المبدئية. وبما أن مجلس الإنماء والإعمار أبلغ الشركتين قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/2015 (بعد أن تبلغه رسمياً في 24/12/2015 واستدعى الأشخاص المخولين من الشركتين بتبلغ القرار رسمياً) فإن تاريخ إبلاغ الموافقة المبدئية هو 29/12/2015. وبالتالي لا صحة لما ورد في المقال لجهة أن رئيس مجلس الإنماء والإعمار "أفتى" بأن الشركة ملزمة بتقديم الأوراق بعد شهر من تاريخ إيداعها الكفالة. ولا مجال، في هذا السياق، "للإفتاء" لأن المجلس ملزم بالتطبيق الحرفي لقرارات مجلس الوزراء.
المكتب الإعلامي
مجلس الإنماء والإعمار