ردّت هيئة إدارة السير على مقال نشرته الأخبار في 26/2/2018 بعنوان «تلزيم تشغيل إشارات المرور: مسار مثير للشبهات»، فأوضحت الآتي:ــ «إن ما ورد عن تلزيم بطريقة استدراج عروض هو عارٍ من الصحة، والصحيح أن الهيئة أجرت مناقصة عمومية مفتوحة.
ــ إن لجنة المناقصات تقوم في كل مناقصة بإجراء محضر خطّي مطبوع وموقَّع من جميع الأعضاء حول نتيجة فضّ العروض للمناقصات ورفع توصية إلى مجلس إدارة الهيئة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
ــ الإدارة غير ملزمة بتبيان النواقص لكل عارض، على اعتبار أن جميع المستندات المطلوبة للمشاركة في المناقصة العمومية المفتوحة مذكورة بشكل واضح في دفتر الشروط.

ــ المناقصة أجريت لمرة ومدّدت المهلة للإفساح في المجال أمام أكبر عدد ممكن من العارضين لكي يتمكنوا من المشاركة في المناقصة، وبعدها أعيدت لمرة ثانية بسبب وجود عارض وحيد، علماً بأن عارضين اثنين فقط شاركا قبل واحد منهما ورفض الآخر لأسباب تتعلق بعدم مطابقة المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط... نجزم بأن العارض لن يستطيع المباشرة فوراً بالأعمال التي ستوكل إليه، بل من المستحيل أن يقوم بالتشغيل ضمن المهلة المطلوبة بسبب نقص الخبرات».


ردّ المحرّر:

إن تبريرات إدارة هيئة السير لمسار صفقة تشغيل إشارات المرور، تشكّل خرقاً فاضحاً للقواعد والأصول والأعراف التي تتعلق بالمناقصات العمومية، فهي تدّعي أنها نظّمت محضراً حسب الأصول، وتجزم بأنها «غير ملزمة بتبيان النواقص لكل عارض».
في الواقع، إن هذا المحضر المزعوم، لم يُعرض في أيٍّ من جلسات فضّ العروض ولم يطّلع عليه العارضون ولم يدوّن عليه أي اعتراض، بدليل أن الشركة المعترضة أجبرت على تقديم اعتراض منفصل سجّل لدى قلم الهيئة في 20/12/2017. الهدف من المحضر وتدوين النواقص لدى كل شركة، ثم تذييله بتوقيع العارضين أو بتدوين اعتراضهم وإعطائهم نسخة منه، ليس شكلياً، بل يصبّ في جوهر مبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة، إذ يكشف هذا الأمر عن مدى صدقية الإدارة في التعامل مع المال العام وحياديتها بعدم إعطاء أفضلية مسبقة لعارض على آخر... يجب على الهيئة أن تطلع على محاضر إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي لتكوين فكرة عن تنظيم المحاضر، إلا إذا كانت تريد تبرير قيامها بصفقة بالتراضي بعد فشل استدراج العروض مرتين رغم أنه فشل «محسوب» نظراً لتضمين دفتر الشروط بنوداً تفصّل المناقصة على قياس شركة واحدة.
أما الحديث عن «مناقصة عمومية مفتوحة»، فيكذّبه الإعلان المنشور مرتين في الجريدة الرسمية، الذي يتضمن الآتي: «إجراء مناقصة عمومية عن طريق استدراج عروض».