strong>نزار صاغية*بتاريخ 18/5/2010، فسخت محكمة استئناف المتن بالتوافق (وهي مؤلّفة من السيدات ماري دنيز المعوشي ويولا سليلاتي وسهجنان حاطوم) الحكم الابتدائي الآيل إلى الاعتراف بحق اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها المولودين من أب مصري في حال وفاته ولما يزالوا قاصرين. والواقع أن القرار الاستئنافي آل ليس فقط إلى نقض النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية في مسألة الجنسية، بل بالدرجة الأولى، إلى نقض النهج الاجتهادي الذي سلكته بدفع من رئيسها القاضي جوني قزي، في اتجاه تضييق الوظيفة القضائية في مختلف المجالات الحقوقية. وهو من هذه الوجهة، لا يبقي اللامساواة قائمة ضد المرأة عملاً بالنظرة التقليدية الدونية إليها (وهذا ما تناولته التعليقات الإعلامية عموماً) وحسب، إنما يعكس، وبالدرجة الأولى، نظرة دونية إلى القاضي وإلى وظيفته الاجتماعية. وهذا هو بالضبط ما يتناوله هذا المقال على ضوء المواقف المتباينة في هذا المجال، التي باتت تصلح مادة نموذجية لدرس هذه الوظيفة: فإلى أيّ مدى بإمكان القاضي أن يتجاوز نص القانون الداخلي وتالياً إرادة السلطة السياسية التي تضعه؟ وإلى أيّ درجة، للمجتمع أن يراهن على القضاء في تطوير القوانين وأقلمتها مع حاجاته؟ وقبل المضيّ في ذلك، تجدر الإشارة بدايةً إلى أن المحكمة قد قبلت فقط الاستئناف الذي قدمته الدولة، وأن الوزير المختص الذي كان بإمكانه العدول عن هذا الاستئناف أو وقفه في أيّ حين، هو تحديداً أول المرحّبين بصدور الحكم، بل بتهنئة القاضي عليه، الأمر الذي يعكس الباطنية والمجاملة في قلب الدولة.

موقف المحكمة الابتدائية

هنا، نسجل أن المحكمة الابتدائية عمدت إلى تأويل قانون الجنسية بعدما تبيّنت أن ثمة غموضاً فيه. فإزاء البند الآيل إلى منح الأم اللبنانية «بالتجنيس» حق إعطاء جنسيتها لأبنائها القاصرين في حال وفاة والدهم، «سطعت في ضمير المحكمة» مسألة أساسية: لماذا خص القانون بالذكر الأم اللبنانية بالتجنيس دون الأم اللبنانية بالأصل؟ فعلى فرض قبول التمييز بين الوالدين على أساس الجنس، هل يعقل إعطاء الأولى حقوقاً أكبر من الثانية لهذه الجهة؟ وإزاء هذه الأسئلة، ورغم تسليمها بأن «لا اجتهاد عند وضوح النص»، رأت المحكمة أن ثمة غموضاً يشوب «النص القانوني» مما يستدعي التوسع في تأويله، في سبيل استخراج ما سمّته «النية المفترضة للمشرّع»، وتالياً إعادة الانسجام إلى المنظومة القانونية. ولهذه الغاية، استخدمت المحكمة أصول المنطق (القياس والاستنتاج من باب أولى) فضلاً عن المبادئ العامة والتوجهات الدستورية والدولية في هذا المجال، لتخلص إلى تأويل النص على أنه يشمل أيضاً، ومن باب أولى، اللبنانية بالأصل. وبذلك، وخلافاً لما أثاره البعض، فإن المحكمة بنت حكمها على قواعد التأويل للنص المعني فقط: وبالفعل، فإن «الضمير» لم يذكر كحجة للمحكمة إنما فقط كعلامة معترضة ليس بالإمكان تفاديها. كما أن المحكمة لم تعمد إلى استبعاد قانون داخلي عن طريق تغليب المعاهدات والمواثيق الدولية الرافضة للتمييز، إنما فقط إلى تجاوز غموضه على ضوء التوجهات العامة الناجمة عنها. هذا مع العلم أن المحكمة تعمدت الإعلان في متن حكمها عن نظرتها لدور القاضي الريادي، فهي لا تكتفي بقراءة النصوص وتطبيقها فقط، بل هي تتفكّر وتتساءل بشأن مدى عدالتها، وتستخدم كل ما لديها من أدوات في تفسير النصوص على النحو الأكثر تجاوباً مع هذه التساؤلات، أفلا يستمد القاضي «سلطته من المجتمع ويحكم باسمه بغية درء ما قد يجتاح استقراره من عورات وثُغر»؟

موقف المحكمة الاستئنافيّة

وعلى نقيض ذلك تماماً، آل القرار الاستئنافي إلى فسخ الحكم المذكور سنداً لأمرين أساسيين:
الأول، أن لا غموض يشوب النص مما يمنع القاضي من إمكان تأويله. ولإثبات ذلك، بينت المحكمة المبررات التاريخية لتخصيص اللبنانية بالتجنيس بحق منح الجنسية، في متن القرار 15/25 (الصادر في 1925): فهذا الحكم مبرر أصلاً بمبدأ «توحيد جنسية العائلة» وكان ينطبق فقط على أولاد المرأة التي تكتسب الجنسية اللبنانية تبعاً لزواجها بلبناني، وتحديداً على أولادها القاصرين المولودين من زواجها السابق بشخص غير لبناني، بحيث يتولى إعالة هؤلاء، في حال وفاة والدهم، والدة وزوج والدة لبنانيان فيما هم ليسوا كذلك. في المقابل، فإنه لم يكن عند وضع قانون الجنسية لهذا المبدأ أيّ إنتاجية بالنسبة إلى أولاد المرأة التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بالولادة، من والد غير لبناني. ففي هذه الحالة، كانت هذه المرأة تفقد جنسيتها اللبنانية عند اقترانها بهذا الأخير ولا يكون تالياً من حيث المبدأ لها أو لأيّ من أفراد عائلتها هذه الجنسية. وبنتيجة ذلك، تكون نية المشرّع، ومعها النص، واضحة جداً عند وضعه، مما ينفي الحاجة إلى تأويله، بمعزل عن تحولات الظروف الاجتماعية الحاصلة منذ ذلك الحين. وبكلمة أخرى، إذا كان النص واضحاً عند إقراره، يبقى القاضي، وفق محكمة الاستئناف، مقيّداً به حتى لو ورد النزاع العالق أمامه بعد ما يقارب مئة عام، بل حتى لو ثبت أن جميع المعطيات والمبررات القانونية المؤسسة له قد تعدلت منذ ذلك الحين على نحو يجعله مبهماً وغير واضح. وهكذا، ذكرت محكمة الاستئناف «أن المرأة اللبنانية لم تعد تفقد جنسيتها في الحالة المذكورة بموجب قانون 11-1-1960» ـــــ وهو أمر يفقد التمييز سبب وجوده ـــــ من دون أن يولّد لديها ذلك أيّ تساؤل بشأن مدى وضوح النص موضوع الدعوى، أو مدى انسجام استمرار التمييز مع مبدأ توحيد جنسية العائلة. والواقع أن لاختلاف المرجعين الابتدائي والاستئنافي في هذا الصدد أبعاداً جدّ هامة على صعيد الوظيفة القضائية: فأن يكون القاضي محكوماً بحرفية النص على هذا الوجه، يعكس نظرة جدّ ضيقة لوظيفة القاضي، تجعله بمثابة خادم أعمى للنص الذي يُطلب منه تطبيقه حتى لو أصبح مناقضاً لمبررات وجوده أو غير منسجم معها، بل حتى لو أصبح مناقضاً للعقل والمنطق والضمير. وانطلاقاً من ذلك، رأت محكمة الاستئناف أن منح الأم اللبنانية بالأصل حق إعطاء الجنسية بغياب أيّ نص صريح بإعطاء هذا الحق، إنما يمثّل تعدياً على صلاحيات الطبقة السياسية (رئيس الجمهورية) الذي هو وحده يمنح الجنسية خارج الحالات التي تعطى حكماً بموجب القانون.
أما السبب الثاني الذي أفصحت عنه محكمة الاستئناف لفسخ الحكم الابتدائي، فقد جاء رداً على إشارة الحكم الابتدائي للدستور والمواثيق أو الاتفاقات الدولية (ولا سيما مبدأ المساواة المكرّس في المادة 7 من الدستور، ومبدأ عدم التمييز المعلن عنه في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية) في تفسير النص المشار إليه أعلاه على نحو يزيل الغموض الوارد فيه، ويجعله منسجماً معها. والواقع أن هذا الرد تجاوز ما يتطلبه النظر في الطعن في الحكم الابتدائي فبدا كأنه مجرد استفاضة في التعليل، وذلك من وجهات ثلاث:
الأولى، أنّ النظر في مدى وضوح النص وفق ما بيناه أعلاه كان كافياً لتجريد المرجع الابتدائي من حق التأويل، وتالياً لفسخ حكمه طالما أن هذا الأخير كان قد سلّم بعدم جواز ذلك في حال وضوح النص، ولم يمض في استلهام المواثيق الدولية إلا بعدما رأى غموضاً فيه. والثانية، أن محكمة الاستئناف لم تنظر فقط في مدى جواز تفسير النصوص الداخلية على أساس الدستور والمواثيق أو الاتفاقات الدولية، إنما أيضاً في مدى جواز استبعاد قانون داخلي على أساس أحد هذه النصوص، وهي مسألة لم يلجأ إليها المرجع الابتدائي إطلاقاً. والثالثة، وهنا تكمن إحدى أخطر نقاط القرار، أن المحكمة قررت أنه ليس بإمكان القضاء تطبيق أيّ من مواد المواثيق الدولية لاستبعاد قانون داخلي، وهو قرار يناقض إجماع الفقه والاجتهاد في هذا الصدد.
فما عدا ما بدا؟ ولماذا ذهبت المحكمة إلى إعلان هذا الموقف «المتطرف» في قضية بالغة الحساسية تحظى بتغطية إعلامية واسعة، وفيها أصلاً ما يكفي من مسائل مثيرة للجدل، وكل ذلك من دون أن يكون هنالك أيّ حاجة إلى ذلك؟ ولا أجد جواباً إلّا أن المحكمة الاستئنافية أرادت من خلال هذه الدعوى، ليس فقط فسخ الحكم، بل قبل كل شيء الرد على إعلان القاضي الابتدائي لدوره الريادي، بإعلان أكثر قوةً ووضوحاً مفاده تجريد القاضي من أيّ دور مماثل. كأنها بذلك توجه رسالة مزدوجة تنسف مفاعيل الحكم الابتدائي برمتها: رسالة إلى القاضي تدعوه إلى ممارسة أعلى قدر من التحفظ، وتثنيه عن أيّ دور ريادي، وأخرى للمجتمع المدني تثنيه عن التصفيق لأي قاض، بل عن المراهنة على أيّ قاض لتحقيق أي مكسب اجتماعي. فالمرجعية الوحيدة الجديرة بهذا الاسم هي المرجعية السياسية (وفي لغة الشارع: زعماؤكم)، أما القاضي، فهو مجرد خادم للقانون وتالياً للسلطة التي تضعه، وعليه أن يطيعها من دون أيّ موقف نقدي. ولا بأس في هذا الصدد من الاستفادة من التغطية الإعلامية المرتقبة لقرارها لإعطاء هذه الرسالة أوسع تغطية ممكنة. وخير دليل على هذا التوجّه هو إصرارها على تعداد الاتفاقات الدولية المقصودة واحدة فواحدة، فهي تشمل المواثيق الدولية كميثاقي الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاجتهاد الدولي والعرف الدولي، وبكلمة أخرى أبرز الأدوات التي يستخدمها القاضي على مدار العالم لأداء دور ضابط للقانون الوضعي. وما يؤكّد ذلك أكثر فأكثر أن محكمة الاستئناف لم ترَ مانعاً من فسخ الحكم رغم قناعتها بوجوب تعديل قانون الجنسية عملاً بهذه المواثيق، وذلك التزاماً منها بصلاحية السلطة السياسية التي هي وحدها تحدّد الوقت المناسب للقيام بذلك.
وأبعد من هذا، فإنّ الإمعان في الحجة القانونية التي اعتمدتها المحكمة الاستئنافية للتوصل إلى هذه النتيجة يُظهر تفاصيل لا تقل دلالة (بل ربما خطورة) عمّا سبق. فوفق المحكمة، أنّ «المادة الثانية من أصول المحاكمات المدنية (أصول المحاكمات المدنية هي الأصول التي تتّبعها المحاكم العدلية) التي أولت الاتفاقات والمعاهدات الدولية مرتبة أعلى من مرتبة التشريع الداخلي قد ألغيت ضمناً بموجب المادة 18 من قانون إنشاء المجلس الدستوري (1993) التي منعت على المحاكم العدلية مراقبة التشريع الداخلي إن «لجهة دستوريته أو لجهة توافقه مع القانون الدولي» (الحيثية بين هلالين وردت حرفياً في متن القرار). والواقع أن أقلّ ما يمكن أن يقال عن هذه الحجة هو أنها تتوسع في تأويل المادة 18 المذكورة، وتحمّلها معنى لا تحتمله طالما أن هذه المادة التي أناطت بالمجلس الدستوري حصراً مهمة النظر في دستورية القوانين، لم تشر، من قريب ولا من بعيد، إلى مدى توافق القانون الداخلي مع القانون الدولي (وهو أمر يخرج أصلاً عن إطار القانون المذكور). وموقف المحكمة في هذا الصدد لافت جداً: ففيما أنكرت على المحكمة الابتدائية أيّ قدرة على تجاوز حرفية النصوص القانونية، إذا بها في هذه الحيثية تسمح لنفسها بالتوسع في تأويل، بل في تحريف، المادة 18 إلى أقصى حد، وعلى نحو يخالف إجماع الفقه والاجتهاد، كما سبق بيانه. فكيف أمكن تفسير هذا التناقض في المواقف؟
في الواقع، يبدو التفسير المنطقي الوحيد في هذا المجال كامناً في النتيجة التي يؤول إليها كلا الموقفين، وهي تضييق قدرات القاضي على أداء أيّ دور ريادي. فمن غير المهم وضع قواعد مبدئية واضحة للاجتهاد في اتجاه أو آخر، المهم اعتماد حلول براغماتية من شأنها حرمان القاضي من هذا الدور. وهكذا، إذا وجب إغلاق أبواب الاجتهاد عموماً، فالاجتهاد يبقى جائزاً في الحالات التي يؤول فيها إلى تضييق صلاحيات القاضي في الاجتهاد، كما هي حال

القرار لا يبقي اللامساواة قائمة ضد المرأة وحسب، بل يعكس أساساً نظرة دونية إلى القاضي ووظيفته الاجتماعية
حرمانه من تطبيق المعاهدات الدولية المخالفة للقانون الداخلي. وبذلك، تكون المحكمة قد دفشت مبدأ فصل السلطات لمصلحة السلطات السياسية على حساب القاضي إلى أقصى حدّ ممكن. بل هي قامت بذلك من تلقاء نفسها ومن دون أيّ حاجة إلى ذلك، بل خلافاً لإجماع الفقه والاجتهاد، وذلك في موقف يعني أنّ القضاء لا يتقبّل وحسب وظيفة «خادم القانون» وفق ما طالب به سياسيون عديدون على رأسهم وزير العدل إبراهيم نجار والنائب فؤاد السعد (مقالي: القاضي إذا اجتهد! الأخبار 23-7-2009)، إنما يبادر إلى المزايدة على هؤلاء، متنازلاً مسبّقاً عن أيّ صلاحيات قد تناقض هذه الوظيفة. ومنطق المحكمة في هذا الصدد يشابه إلى حد كبير منطق المرأة التي لا تتقبّل فقط موقعها الدوني، بل تبادر ـــــ هي من تلقاء نفسها ـــــ إلى التنازل عن أي صلاحية قد يعطيها إياها القانون إثباتاً لهذا الرضوخ.
وفي ظل ذلك، يكتسي خطاب القاضي قزي بمناسبة منحه جائزة من جانب إحدى مؤسسات حقوق الإنسان في 11-12-2009، أهميته. ففي هذا الخطاب، أبدى قزي سلسلة من التساؤلات: «هل يستقيم التطور المجتمعي، إذا ما كان الناس في خدمة القانون، فيما الشرط الأساسي لأي ازدهار يستوجب العكس، عبر إخضاع القوانين لمصلحة الناس، تُسنّ على هذا الأساس وتُفسَّر ضمن هذا المنحى، وتعدَّل تبعاً لهذه الروحية؟ واذا ما تعثر التعديل إلى حد الاستحالة، فما هو الحل؟ وما هو دور القضاء عندها، وهو الملجأ، وهو الحامي، هل ينكفئ بالحياد السلبي أم يبادر بالحياد الإيجابي؟ هل يخضع لحدود النص بحرفيته وقيوده أم يتوسع في المقاربة بما يوفّر مصلحة شعبه الذي يلفظ أحكامه باسمه بوكالته عنه؟»... ويتابع قزي: «أنا ما فهمت القانون يوماً إلّا مجسِّداً للحق، خادماً له... حلمت كثيراً... بسلطة قضائية تستوي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، تستقل مادياً، تحتفظ بمكانها الملائم في ضمير الشعب بما يليق بها... وتدخل اللاوعي الجماعي بما يظهر الصورة المشرقة... لطالما حلمت بمجتمع يتجاوز انقساماته ويتوحّد حول قضاته وقضائه، الحصن الأخير لرفع كل ظلامة، ولا يسمح بتشويه سمعة من تجرأ على خرق الجدار الطائفي...». وقد عزز هذه التساؤلات بمقدمة تعبّر عن رؤيته للقاضي العادل، وتالياً عن موقفه في هذه المسائل: «أنا حر، أنا شجاع، فأنا عادل»، «أنا عادل عندما أفقه أنّ قليلا من الحق يدفع كثيراً من الباطل»، «أنا عادل عندما أكرّس حياتي لقتال الظلم ولا أكتفي بالاحتجاج عليه»، «أنا عادل عندما لا أفهم القانون إلّا في خدمة الإنسان»، «أنا عادل عندما لا أفسر النص إلّا بما يأتلف ومصلحة الإنسان»، «أنا عادل عندما لا أصمّ أذنيّ عن سائل»، «ألم نفهم بعد، أنّ السبت هو في خدمة الإنسان لا العكس؟».
تحيّة إلى شبح جوني قزي!
* محامٍ وباحث في القانون