يحدّد القانون الأميركي دور الاستخبارات ومجلس الأمن القومي في عملية «تحرير» الرهائن الأميركيين والمواطنين الأميركيين الذين احتجزوا بشكل غير قانوني «أو بشكل خاطئ» خارج الولايات المتحدة. وقد رفع ملف شخص يحمل الجنسية الأميركية كان موقوفاً في ملف انفجار 4 آب إلى وزارة الخارجية الأميركية وأحيل إلى المبعوث «الخاص بالرهائن»، السفير روجر كارستنز، تمهيداً لتحريك الأجهزة الأميركية المحددة في القانون، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات، من أجل «تحرير» الموقوف.الموقوف السابق، وهو رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت، أصبح في الولايات المتحدة بفضل تلويح المسؤولين الأميركيين بتفعيل كل السبل المتاحة بحسب القانون الأميركي لفك احتجازه فوراً. وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قد صرّح في 26 كانون الثاني الفائت: «إننا نقدم كل المساعدة المتاحة لمواطنينا في الخارج».

موجبات العهد الدولي
لم تشهد السفارة الأميركية في عوكر تظاهرات تطالب باستعادة المواطن الأميركي، رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت، بعدما أخلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات جميع الموقوفين في ملف انفجار 4 آب استناداً إلى المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعهد لبنان احترامه. علماً أن القاضي عويدات كان قد تنحى عن النظر في ملف انفجار 4 آب. صحيح أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة تشير إلى أن «لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسّفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه». غير أن الفقرة الثالثة من المادة نفسها تحدد ضمانات لحضور المخلى سبيله المحاكمة لدى استدعائه. إذ تنصّ الفقرة حرفياً على أن «يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء». ولم يتبيّن حتى اليوم وجود ضمانات لحضور الرجل إلى الدوائر القضائية إذا استدعيَ في المستقبل، بينما التحقيق حالياً يمر بمرحلة تخبّط بسبب المواجهات بين المحقق العدلي والمدعي العام التمييزي.

تجنيد الاستخبارات الأميركية
قانون روبرت ليفينسون (أس 712) عنوانه «تقديم المساعدة إلى مواطنين أميركيين احتجزوا كرهائن أو احتجزوا بشكل غير قانوني أو خاطئ خارج الولايات المتحدة الأميركية». واللافت في نصّ القانون إنشائه خلية لتحرير «الرهائن»، تتألف من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارات الخارجية والمالية والدفاع والعدل (القسم الرابع ب). ويجري التنسيق من خلال مجلس الأمن القومي الأميركي، كما تعمل الخلية على تأمين آلية التنسيق الاستخباري وتتابع مع مدير الاستخبارات الوطنية تصنيف المعلومات.
ويشير القانون إلى أن تحرير الأميركيين الرهائن والأشخاص المحتجزين بشكل خاطئ يشكل «مصلحة وطنية» تستدعي كذلك تأليف «مجموعة استجابة» تضم أعضاء من مجلس الأمن القومي.
خلية لتحرير «الرهائن» تتألف من وزارات وأجهزة استخبارات


وبموجب هذا القانون يراجع وزير الخارجية حالات عن أميركيين احتجزوا لعدة أسباب ومنها:
• احتجازهم خلافاً للقانون (أ فقرة 5).
• إذا كان الاحتجاز «في بلد أشارت وزارة الخارجية الأميركية في تقاريرها السنوية عن حقوق الإنسان إلى أن القضاء فيه ليس مستقلاً ومحايداً وأنه قابل للفساد وغير قادر على إصدار أحكام عادلة» (أ الفقرة 8).
• إذا «تعطّل تسلسل الإجراءات القانونية بشكل حوّل الاحتجاز إلى احتجازٍ تعسّفي» (أ الفقرة 10).
ويشير القانون الأميركي إلى أن التقارير التي تتعلق بالأشخاص المحتجزين خارج الولايات المتحدة «يمكن أن تتضمّن ملاحق سرّية» (الفقرة ب صفحة 4).

تقرير وزارة الخارجية الأميركية
خصص آخر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في لبنان قسماً خاصاً بالاعتقال التعسّفي. جاء فيه: «ينصّ القانون اللبناني على أن مدة الحبس في جنحة لا يجوز أن تزيد على شهرين. يجوز للمسؤولين تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها شهران إضافيان. بالنسبة للجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف الأولية على ستة أشهر، ولكن يمكن تجديد الحبس. بسبب التراكم القضائي، استمرت فترات الحبس الاحتياطي في الجنايات أحياناً لأشهر أو سنوات».

عقوبات بحق أشخاص
القانون 712 يتيح للرئيس الأميركي فرض «عقوبات على أي شخص أجنبي استناداً إلى أدلة» تُثبت أنه أمرَ باحتجاز أو شارك في احتجاز حرية مواطن أميركي تعسّفاً وخلافاً للقواعد القانونية. كما يمكن للرئيس الأميركي فرض عقوبات على كل الأشخاص الذين يتبيّن أنهم «قدّموا المساعدة المالية أو المادية أو التكنولوجية» لاحتجاز مواطنين أميركيين بشكل غير قانوني.
والعقوبات هي المنع من الحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة وإلغاء أي تأشيرة سابقة، وحجز ممتلكات.
إذ يمكن «حظر جميع المعاملات والممتلكات والمصالح في الولايات المتحدة، أو داخل الولايات المتحدة، أو تكون أو تأتي في مكان حيازة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة» (القسم 6 الفقرة 2).