«لا حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان» قالت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس لـ «القوس» شارحة أن {القانون المخصص لحقوق المعوقين (القانون 220/ 2000) غير مطبق بمعظمه حتى الآن، وما يزال حبراً على ورق}. يشمل القانون حق السكن، التنقل، التعليم، كوتا للتوظيف في القطاعين العام والخاص بنسبة 3 بالمئة في كل منهما، الحق في الصحة والبيئة المؤهلة، والإعفاء من بعض الضرائب والخدمات العامة، إضافة إلى الحقوق السياسية كالحق في المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.
(هيثم الموسوي)

لا تقتصر المشكلة على عدم تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب عام 2000 وعلى عدم تصديق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2006، بل إن أساس المشكلة غياب الإرادة الاجتماعية والسياسية الجدية لتأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المنطلق الأساسي يفترض أن يكون احترام الكرامة الانسانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية، إذ إن الإقدام على حمل شخص مقعد مثلاً ليتمكن من الوصول إلى مكان غير مجهّز، أمر يدل على تعاطف وإرادة على المساعدة، لكن في الحقيقة ما يحتاج إليه ذوو الاحتياجات الإضافية توفّر السبل التي تتيح لهم قدر الإمكان، ومن دون مساعدة أو عطف من أحد، أن يعيشوا كما يعيش الآخرون في المجتمع.
يشكّل ذوو الاحتياجات الإضافية نسبة 15 في المئة من سكان لبنان


أما بالنسبة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة قالت اللقيس إن «لبنان شارك في صياغتها من دون أن يصادق عليها حتى اللحظة، كون حقوق الانسان ليست أولوية بالنسبة لدولتنا، على الرغم من أن عدد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان بحسب تقرير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية يعادل 15 بالمئة من عدد السكان، اي إننا من أكبر الأقليات».
شرحت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً لـ «القوس» أن موضوع الإعاقة في لبنان «مازال خارج أجندات وسياسات البرامج الوطنية حتى اليوم. فمثلاً في ظل التحضير للعملية الانتخابية، وتجهيز مراكز الاقتراع، يقوم الاتحاد، دون جدوى، بتذكير المعنيين بوجوب الأخذ بعين الاعتبار الفئة التي تعاني من معوّقات كي يتسنى لهم الانتخاب باستقلالية، وفق المرسوم الخاص بالانتخابات الصادر عام 2009.»

القانون 171

استبدال كلمة «المعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الإضافية»


موضوع الانتخابات لا يقل أهمية عن الحق بالتعليم والعمل والطبابة والحق في الوصول إلى العدالة. وما زالت أماكن المخافر والنيابات العامة والمحاكم والأقلام في قصور العدل بشكل عام وغيرها، أسوة بسائر إدارات الدولة، من دون أي تجهيز يدل على احترام كرامة ذوي الاحتياجات الإضافية من خلال تمكينهم من الوصول إليها.
تقول سيلفانا اللقيس إنهم، في اتحاد للأشخاص المعوقين، حاولوا عدة مرات الدخول إلى عدد من المخافر في مناطق مختلفة من أجل إحداث بعض التعديلات لأن العوائق ليست هندسية فقط، إذ يفتقر العناصر إلى التدريب حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.
في مخفر بعلبك مثلاً، تدخل الاتحاد لتأمين متخصص بلغة الإشارة لتتمكن الشرطة من التواصل مع شاب أبكم أوقف بسبب الاشتباه بضلوعه في جريمة سرقة. فالشاب كان قد أبقي محتجزاً ٧ أيام قبل تمكن الاتحاد من إحضار «وسيط لغوي». وتكمن المشكلة في عدم وضع جدول بالمتخصصين في التواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية للاستعانة بهم في المخافر وإدارات الدولة في جميع المناطق والأوقات مقابل بدل مادي يفترض تأمينه من الوزارات المختصة، كما يفترض إدراجه في ميزانيات تلك الوزارات.

يفترض تشديد عقوبة الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للشخص ذوي الإعاقة عندما تكون الإعاقة مانعاً للدفاع عن النفس أو عندما تكون الإعاقة مانعاً لإدراك المعوق بحدوث الإعتداء

ومن بين الاختصاصيين الذين يفترض إدراجهم في الجدول: اختصاصي(ة) بلغة الإشارة، اختصاصي(ة) بطريقة برايل (نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يُمكن تحسسها باللمس)، اختصاصي(ة) بذوي الاعاقات العقلية، اختصاصي(ة) في الصعوبات في النطق، واختصاصات أخرى.
القانون 220، بحسب اللقيس، لم يحدد آليات ومعايير تطبيقية، لذلك يتجه الاتحاد «نحو الضغط على المعنيين من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين التي تم التوقيع عليها دون أن تدخل حيذ التنفيذ» حيث تتضمن الاتفاقية إرشادات عملية واضحة وقابلة للتطبيق الفوري.