تعقيباً على المقابلة التي نشرتها «الأخبار» (ملحق رأس المال) أمس، مع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، جاءنا من العضو السابق في اللجنة، جوزف الياس سركيس، التوضيح الآتي:تحدد القوانين والانظمة المرعية الاجراء صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وترسم حدود مسؤولياتها، في حين ان كل عضو من اعضائها يتحمل المسؤولية الشخصية عن اعماله، بموجب القسم الذي يؤدّيه اعضاء اللجنة بين يدي رئيس الجمهورية «على ان يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة، محترمين القانون والشرف وملتزمين بكتمان السر المصرفي».
نصّ القانون رقم 28/67 بتاريخ 9/5/1967 على انشاء «لجنة مستقلة لدى مصرف لبنان غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف» (المادة 8)، وأناط بها ممارسة «صلاحيات الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون (القانون رقم 28/67)». كذلك اناط بها «مهمة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المصارف افرادياً وفق الأصول المحددة في المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف». ونصت المادة 9 على وجوب ان «تقوم اللجنة بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد، إذا رأت ذلك، بأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 149 من قانون النقد والتسليف». ومنحت المادة نفسها اللجنة «الحق ان تضع لأي مصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته»، الا انها حصرت صلاحيتها لتنفيذ برنامجها بأن «توصيه (للمصرف المعني) بالتقيّد به».
تمارس لجنة الرقابة على المصارف مهمّتها على الوجه الآتي (المادة 149- قانون النقد والتسليف):
1 - بالتدقيق في البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والاثباتات التي يجب على المصارف ان تقدمها او التي يحق للمصرف المركزي ان يطلبها منها عملا بنصوص هذا القانون.
2 - بأن تطلب، كلما رأت حاجة لذلك، من مديري المصارف المسؤولين، اية معلومات او ايضاحات او اثباتات اضافية، وان تطلب منهم تأكيدها خطياً وعلى مسؤوليتهم الشخصية.
3 - بأن يحق لحاكم المصرف المركزي ان يقرر اجراء تدقيق أوفى بواسطة مراقبيه، إذا رأى لزوماً، للتثبت من كل او بعض ما ورد ذكره في الفقرتين السابقتين.
ولكن المادة 150 من قانون النقد والتسليف قيّدت مهمّة اللجنة بمنعها من إلزام مديري المصارف «بإفشاء اسماء زبائنهم، باستثناء اصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول». كما حظرت هذه المادة «تحظيراً باتاً» على مراقبي اللجنة، بمناسبة ممارستهم رقابتهم، «ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان».
تتألف لجنة الرقابة على المصارف من 5 أعضاء، وهي تنظر في التقارير التي تعدّها مختلف الدوائر المرتبطة بها، وتأخذ قراراتها بالأكثرية عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 28/67.
يتوجب على اللجنة ان «تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع المصارف اجمالا وافرادياً» (المادة 10). الا انها ليست مخوّلة باتخاذ العقوبات، وانما التوصية بها، عبر قرار تتخذه بالأكثرية او بالإجماع، ويبلغ هذا القرار الى حاكم مصرف لبنان مع تقرير اللجنة حول أوضاع هذا المصرف او المصارف.
اناط القانون رقم 28/67 بالهيئة المصرفية العليا مسؤولية اتخاذ العقوبات، ويعود لحاكم مصرف لبنان منفردا الحق في اطلاع الهيئة على تقارير اللجنة المتعلقة بأوضاع المصرف او المصارف.
تتألف الهيئة المصرفية العليا من حاكم مصرف لبنان رئيسا و5 اعضاء، من بينهم «العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة» (المادة 10 من القانون رقم 28/67). وهي تجتمع بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل.
لا تملك لجنة الرقابة على المصارف اي صلاحية لدعوة الهيئة الى الاجتماع وهي غير مخوّلة اطلاع أعضاء الهيئة، ما عدا حاكم مصرف لبنان، على قراراتها وتوصياتها او تقاريرها.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا