يحدو الأمل الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظائف من الفئتين الرابعة والخامسة بانتهاء معاناتهم وتعيينهم في ملاكات الإدارة العامة بعد ثلاث سنوات من «الشمشطة». يتعلّق هؤلاء بـ«قشة» اقتراح قانون معجل مكرر، ينص على وجوب إصدار مرسوم تعيين الناجحين في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة خلال ستة أشهر، وإلا يمكن الإدارة التي أجريت المباراة لملء الشواغر فيها أن تصدر قراراً بمباشرة عمل الناجحين بقرار يصدر عن الوزير المعني. الآلية المعتمدة حالياً توجب إصدار مرسوم تعيين الناجحين، على أن يوقّع هذا المرسوم كل من الوزير المعني ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. الاقتراح وقعه أخيراً النواب ياسين جابر وقاسم هاشم وفؤاد مخزومي، وينتظر أن يُطرح في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي. ومن أسبابه الموجبة مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أساس طائفي أو عنصري، لكون المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة، وعدم تجاوز حد السلطة وطغيان أي سلطة على سلطة أخرى، فضلاً عن أنّ السلطة الاستنسابية ليست سلطة كيفية أو اعتباطية، وأن نهج اعتماد طرق استثنائية، من خلال قرارات استثنائية، يخالف الأسس والقواعد التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة، ويشكل خرقاً للمبادئ القانونية والدستورية العامة.
عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون، اعتبر في اتصال مع «الأخبار» أن قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية «قابلة للنقاش عملياً، لكن الموضوع أشمل من هذا الاقتراح أو غيره، ويتعلق بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وبتوازن السلطة، وكأنه لا يكفي تقييد الرئيس بتوقيع المراسيم خلال 15 يوماً، مقابل الاستنسابية التي يمارسها الوزير والذي يكون توقيعه مفتوحاً إلى ما لا نهاية وبلا أي قيود». عون شدّد على أن «الأمور يجب أن تبحث بشمولية ومن دون أي انتقائية، ولا يجوز مقاربتها بصورة مبسطة مهما كانت القضية محقة». وينتظر أن يناقش التكتل اقتراح القانون الخاص بالناجحين في اجتماعه اليوم.
النائب عون: القضية أشمل من الناجحين وتتعلق بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية


ومعلوم أن الناجحين هم من المتقدمين إلى وظائف تنتمي بمعظمها إلى الفئات الوظيفية الرابعة والخامسة، ومنها حراس الأحراج في وزارة الزراعة، المراقبون الجويون في مصلحة الطيران المدني، المحاسبون في الإدارات العامة، أمناء صندوق ومحاسبون في وزارة المال، مساعدون قضائيون، ناجحون في وزارة الاتصالات، أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، ناجحون في وزارة العمل، وناجحون في مصلحة مياه لبنان الشمالي.
يجدر التذكير بأنّ المادة 96 من المرسوم الاشتراعي 112/59 أوجبت مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور في تعيين الموظفين. وهذه الأخيرة ألغت قاعدة التمثيل الطائفي ونصت على اعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، باستثناء وظائف الفئة الأولى التي يُعتمد فيها مبدأ المناصفة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين.