سلكت سلسلة الرتب والرواتب أكثر من نصف طريق الجلجلة، على أن تعبر غداً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبعد تحديد كلفتها تحت سقف الـ1200 مليار ليرة، يبقى المأزق، كما أشار وزير المال علي حسن خليل، في تأمين تمويلها مع تصاعد التساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد مصادر التمويل الاضافي.
وكان اجتماع عقد صباحاً في وزارة المال جمع خليل والنواب أكرم شهيب وعلي فياض وجورج عدوان وابراهيم كنعان أنجز فيه تحديد الجداول الخاصة بالسلسلة بعد ارتفاع أعداد العسكريين والأمنيين والموظفين بأكثر من 10 آلاف مقارنة بعام 2013. لكن تحديد موعد آخر بعد ظهر اليوم للجان النيابية المشتركة، أوحى بأن الأمور ليست سالكة تماماً.
صادر نيابية وصفت إقرار الجداول بأنه «إنجاز كبير، وما تبقى إلى الغدّ (اليوم) هو بعض البنود الإصلاحية». لكن النائب إبراهيم كنعان كان واضحاً بعد انتهاء الجلسة بأن بنود السلسلة «لا ترضي كل الناس ولا تلبي طموحات العسكريين والمعلمين»، مقراً بأن «التسوية التي وصلنا إليها ليست عادلة بالمطلق».

زيادة درجة
للعسكريين يرفع الكلفة 34 مليار
ليرة

وزير التربية مروان حمادة أبدى تحفظه لأن «الفوارق بين الأساتذة وبقية الأسلاك غير منصفة»، إذ تم التصويت على «6 درجات للعسكريين مقابل 4 للإداريين». فيما أصرّ النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي على أن تشمل الزيادات الرتباء والجنود لأن «هناك إجحافاً بحق العسكر، خصوصاً أن الزيادات المقررة لهم غير منصفة مقارنة مع كبار الضباط». ورغم اعتراض عدد كبير من النواب بحجة أن زيادة درجة للعسكر من شأنها ترتيب أعباء إضافية (الكلفة المخصصة للسلك العسكري تقدر بـ 400 مليار ليرة)، إلا أن تمسك النائبين بطرحهما دفع إلى التصويت، فتمت الموافقة عليه ما رفع كلفة سلسلة العسكريين إلى 434 ملياراً. وفيما تمّت المصادقة على جداول العسكريين والمعلمين بعد التعديلات، يبقى أمام النواب بنود متعلقة بالواردات و«الإصلاحات» لبحثها في جلسة اليوم. وهذه «الإصلاحات» تتعلق بتوقيف التوظيف أو الإستخدام في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس المنشأة بقوانين خاصة، لمدة سنتين حتى إنجاز الوزارات مسحاً شاملاً لعديد موظفيها وحاجاتها.
ماذا في مواد مشروع قانون سلسلة الرواتب؟
يتضمن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الوارد بالمرسوم 10416 الذي تناقشه اللجان النيابية المشتركة، في بابه الأول، المواد الأساسية الآتية:
المادة 8 (معلقة): إفادة موظفي الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب دون أفراد الهيئة التعليمية من 4 درجات استثنائية، كما يعطون أقدمية سنة خدمة في تدرجهم، أي أنهم سينالون 4 درجات ونصف.
المادة 11: استفادة المتعاقدين بالساعة من زيادة غلاء المعيشة عند صدور مرسوم بهذا الخصوص وعدم استفادتهم من تصحيح السلاسل.
المادة 12: إضافة سريان أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإفادة المتعاقدين في هذا القطاع من نسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية من الزيادة التي لحقت في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرتب والرواتب المحوّلة.
المادة 13: إعطاء المستخدمين والمتعاقدين والأجراء الدائمين والمؤقتين والأجراء بالفاتورة في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم.
المادة 14: إعطاء الموظفين والمتعاقدين والأجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم.
المادة 16: إصدار مراسيم في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المال والوصاية لتطبيق أصول أحكام هذا القانون على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتباراً من 1/5/2008.
المادة 17: مساواة المتقاعدين بالذين في الخدمة بحرمانهم من زيادة درجات استثنائية.
المادة 18 (معلقة): البند الأول: صرف رواتب المستفيدين من أحكام هذا القانون اعتباراً من 1/2/2012 وفقاً للجدول الملحقة به وذلك على أساس الراتب النافذ بتاريخ 1/2/2012. البند الثاني: صرف رواتب المستفيدين من أحكام هذا القانون اعتباراً من 1/7/2014.
أما البند الثاني المتعلق بما يسمونه المواد الإصلاحية فيتضمن ما يأتي:
المادة 21: وقف التوظيف بكل أشكاله باستثناء الفئة الأولى لمدة سنتين.
المادة 22 (معلقة): وقف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي لمدة سنة حتى انجاز مسح شامل لمختلف المدارس والثانويات والمعاهد.
المادة 23: خفض عدد دور المعلمين والاكتفاء بدار واحدة في كل محافظة.
المادة 24: تعديل العطلة القضائية بحيث تبدأ في أول آب وتنتهي في نهاية هذا الشهر من كل سنة أي شهر واحد بدلاً من شهرين.
المادة 27: تعديل دوام موظفي الإدارة العامة من 32 ساعة إلى 35 ساعة أسبوعياً، بحيث يصبح من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عشرة ومن الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. أما يوم الجمعة فمن الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة.
المادة 30: إذا كانت خدمات الموظف قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش.
المادة 31: قطع المعاش التقاعدي عن الأعلّاء في حالات معينة.
المادة 32: قطع المعاش التقاعدي نهائياً لمصلحة خزينة الدولة عن أحد المستفيدين في حال توفي أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لسبب معين.
المادة 34: تعيين حامل الإجازة التعليمية في التعليم الأساسي في الدرجة 9 بدلاً من 15 (القانون 223/2012) وحامل الإجازة الجامعية في الدرجة 7.
المادة 35: إعطاء الحكومة مهلة سنة من تاريخه لوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام.
المادة 37: الإجازة للحكومة في مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق الضامنة عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، لجهة الإلغاء كلياً أو جزئياً في ضوء نتائج تلك الدراسة.
المادة 39: وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظفين من قبل الرؤساء التسلسليين لجميع الفئات باستثناء الفئة الأولى.
(الأخبار)