لم يباشر مجلس الوزراء دراسة بنود مشروع موازنة 2017 بعد، إذ إن النقاش في الجلسة التي عقدت أمس تمحور حول سلسلة الرتب والرواتب وسلّة الضرائب المقترحة ضمن المشروع. غير أن ذلك لم يحل دون بروز تطورين مهمّين؛ الأول يتعلق برفض تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق باقتراح وزير المال علي حسن خليل فرض ضريبة تشمل الهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان وإلغاء «إعفاء» سندات اليوروبوندز من ضريبة الفوائد.
وبحسب مصادر وزارية، فإن النقاش المتصل بمشروع موازنة 2017 حصل في نهاية الجلسة وتمحور حول سلسلة الرتب والرواتب. غالبية الأطراف أبدت استعدادها لدراسة السلسلة وإقرارها باستثناء وزراء تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ. فمن جهته، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري موقفه السلبي من السلسلة رافضاً إدراجها ضمن مشروع موازنة 2017، واعتبر أنها تضرّ بالاقتصاد، طارحاً أن يكون النقاش بشأنها مستقلاً عن مشروع الموازنة. أما الوزير جبران باسيل، فقد أوضح أن هناك مظلومية تقع على الملاك الإداري في الإدارات العامة وبالتالي يجب تصحيح الأمر، إلا أنه أشار إلى أنه ليس للأساتذة حق في السلسلة.

وزراء المستقبل
والتيار الوطني الحرّ رفضوا إقرار سلسلة الرتب والرواتب

بعد ذلك انتقل النقاش إلى موضوع الضرائب المقترحة في مشروع الموازنة. وباستثناء بعض المواقف المستهلكة والمعروفة مسبقاً من المدافعين عن القطاع الخاص أو من المتحفظين إزاء إقرار ضرائب على المصارف والعقارات، فجّر وزير المال مفاجأتين. فهو اقترح إخضاع الهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان مع المصارف خلال الأشهر الأخيرة للضريبة، وأيّده في هذا الطرح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني «بشدّة»، على حد تعبير أحد الوزراء. كذلك عرض الوزير خليل على مجلس الوزراء قراراً صادراً عن وزير المال فؤاد السنيورة في 11/5/2004 يقضي بإعفاء المصارف من ضريبة الفوائد على السندات بالعملات الأجنبية (يوروبوندز). أثارت قراءة القرار المخالف للمادة 51 من قانون موازنة 2003 صدمة لدى الوزراء الذين، باستثناء حاصباني، لم يعلّق أيّ منهم على هذا الأمر. خليل أبلغ مجلس الوزراء أنه بصدد إعداد قرار سيعرضه على مجلس الوزراء يهدف إلى إلغاء قرار السنيورة وإخضاع سندات اليوروبوندز لضريبة الفوائد.
وتعود قصّة هذا الإعفاء «الاحتيالي» من تسديد ضريبة الفوائد على سندات اليوروبوندز إلى عام 2003 حين أُقرّ مشروع قانون موازنة 2003 وضمّنه المادة 51 التي فرضت تعديلات على ضريبة الدخل تتضمن فرض الضريبة على الفوائد المصرفية بمعدل 5%. وبموجب هذه المادة أخضعت لهذه الضريبة فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة وحسابات الودائع وحسابات الائتمان وإدارة الأموال وشهادات الإيداع وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة وسائر الالتزامات المصرفية وسندات الخزينة.
واستثنيت من هذه الضريبة «المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل دول أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو المؤسسات الدولية». غير أن وزير المال آنذاك فؤاد السنيورة، أصدر في 11/5/2004 القرار رقم 665/1 الذي يشير إلى أن الضريبة على السندات بالعملات الأجنبية «تُحتَسَب»، إلا أنه يعاد «تسديد ما يعادل مبلغ الـ5% على الفوائد والإيرادات لحملة السندات».