منذ أن طالب أصحاب الحقّ بحقوقهم في تصحيح الرواتب والأجور التي تآكلت قدرتها الشرائية بفعل الغلاء والتضخّم، ماطلت السلطة السياسية، حكومةً ونواباً، بإقرار هذه الحقوق بحجّة عدم توافر الأموال الكافية لتغطية هذا التصحيح. وتفاقم احتجاج الهيئات الاقتصادية وعلا صراخ المصارف (وبصورة عامة أصحاب رأس المال) إلى حدّ التهديد بانهيار الاقتصاد الوطني وسعر صرف العملة الوطنية، إذا ما أقدمت السلطة على فرض ضرائب جديدة. لكن بعد نحو خمس سنوات، تجرّأت السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية، وأقرّت رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة وتحويل رواتب الملاك الإداري العام (سلاسل الرواتب) بموجب القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، وذلك بالتوازي مع تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل السلسلة الجديدة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.لن نتناول في هذا المقال بالشرح والتفصيل والنقد مواد القانون رقم 64/2017 المتعلّق بالضرائب الجديدة، لأننا منذ طرح مسألة السلسلة وتمويلها كنّا ضد فرض ضرائب جديدة قبل إصلاح المالية العامّة ومنع الهدر ومكافحة الفساد، واقترحنا تعديل النظام الضريبي بكامله لتحقيق التوازن في دور الضريبة بين كونها أداة لجمع المال وأداة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، إذ إن النظام الضريبي الحالي غير عادل وغير مُنتج، ولكننا سنتناول فقط الضريبة موضوع احتجاج المصارف وشركات الأموال فقط والمستفيد الأكبر من الضرائب. فما سنأتي على بيانه يثبت أن أصحاب الرساميل هم المستفيدون الحقيقيون من الضرائب، لا الدولة أو الشعب اللبناني.
أنجل بوليغان ــ المكسيك

منذ عام 1993 ولغاية 2017 بلغت فوائد الدَّين العام 41% من النفقات العمومية و57% من إيرادات الدولة، وبالتالي تعمد الحكومات إلى المزيد من الاستدانة للإنفاق على الشؤون العامّة، فيزداد العجز المالي وتزداد خدمة الدَّين العام وتتعاظم أرباح رأس المال من فوائد الدَّين العام . وهذا ثابت من قطوعات الحسابات والبيانات المالية الصادرة من وزارة المالية (وغير المدقّقة).
يعلم الرأسماليون علم اليقين أنهم هم المستفيدون من 40% من الإنفاق العام المتمثّل بفوائد سندات الدَّين، وأن نصف الضرائب التي يسدِّدها اللبنانيون، ومعظمهم من الفقراء ومحدودي الدخل، مُخصَّص لتغطية فوائد الدَّين العام، أي إنّهم مقابل ضرائب زهيدة يدفعونها، يحصلون على نصف الضرائب التي يدفعها اللبنانيون، فهل هم دافعو ضرائب أم محصِّلو ضرائب بواسطة السلطة التي يُفترض أن تمثّل المصلحة العامّة؟
وفقاً لحسابات الدولة المالية (غير المدقّقة)، فإن القيمة المحصَّلة من الضرائب المفروضة على الرأسماليين منذ عام 2003 ولغاية 2017 ضمناً، بلغت:
- الضريبة على الدخل نحو 12.240 مليار ل.ل.
- الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة نحو 2.909 مليار ل.ل.
- الضريبة على الفوائد 8.027 مليار ل.ل.
المجموع نحو 23.176 مليار ل.ل. أو ما يعادل 15.4 مليار دولار.
في المقابل، بلغت فوائد الدَّين العام المُسدَّدة إلى الرأسماليين، في الفترة نفسها، نحو 82.893 مليار ل.ل. أو ما يعادل 55 مليار دولار.
وهذا يعني أن نسبة الضرائب التي سدَّدها الرأسماليون هي 28% فقط من قيمة الفوائد التي قبضوها من الموازنة، وأن الرأسماليين حقّقوا بذلك أرباحاً قدرها نحو 59.717 مليار ل.ل. أو ما يعادل 39.6 مليار دولار.
وهذا يعني أن الدولة حصّلت لمصلحة الرأسماليين مبلغ 59.717 ملياراً كضريبة من الشعب اللبناني كان يفترض أن تدخل إلى خزينتها بدلاً من جيوب الرأسماليين.
أمّا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 وحده، فقد بلغت الضرائب المذكورة أعلاه:
- الضريبة على الأرباح نحو 1.288 مليار مقارنة بـ2.044 في الفترة نفسها من عام 2017، أي بتراجع قدره 756 ملياراً ونسبة 37%.
- الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة نحو 370 مليار ل.ل.
- الضريبة على الفوائد نحو 1.312 مليار ل.ل.
- المجموع 2.970 مليار ل.ل. أو ما يعادل 1.9 مليار دولار.
فيما بلغت الفوائد على الدَّين العام في الفترة نفسها نحو 5.708 مليار ليرة. أي إن الفارق لمصلحة الرأسماليين بلغ نحو 2.738 مليار ليرة.
إن ما تقدّم، وإن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على تحويل دور الدولة من جباية الضرائب لمصلحتها عملاً بمبدأ سيادتها على شعبها، إلى دور جباية الضرائب لمصلحة الرأسماليين.
هنا المشكلة وهنا الحل. المشكلة هي في فوائد الدَّين العام، وفي النظام الضريبي. ولا حلّ للأزمة المالية والاقتصادية في لبنان إلّا بمعالجة هاتين المشكلتين عبر تخفيض الفوائد وإصلاح النظام الضريبي.

* مدير المؤسّسة اللبنانية للخدمة الضريبية
* المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية
لماذا تعترض المصارف على الضريبة؟

اعترض أصحاب رأس المال، ولا سيّما المصارف، على رفع معدّل الضريبة على الأرباح المهنية من 15% إلى 17%، واعترضوا أيضاً على رفع معدّل الضريبة من 5% إلى 7% على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف وعلى الودائع وسائر الالتزامات المصرفية وحسابات الائتمان والالتزامات المصرفية وشهادات لإيداع وسندات الخزينة اللبنانية. واعترضت المصارف أيضاً على ما أسمته الازدواج الضريبي الناشئ عن تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة 17 من القانون رقم64/2017، التي قضت بأنه «إذا كانت الفوائد المذكورة سابقاً داخلة ضمن أرباح ومؤسّسات مصرفية أو مالية أو مؤسّسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة لضريبة الـ7%، وتعتبر الضريبة المُسدَّدة عنها عبئاً ينزّل من إيرادات تلك المؤسّسات» (وليست بمثابة دفعات تُنزّل من حساب ضريبة الأرباح كما كان الأمر قبل ذلك)».
هل اعتراض المصارف (وأصحاب رأس المال ) يقع في محلّه القانوني والواقعي؟ وهل تشكّل زيادة معدّل الضريبة على المصارف عبئاً حقيقياً عليها؟

في الخضوع للضريبة
تفرض الضريبة على الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين على الأراضي اللبنانية أو في الخارج على مجموع الأرباح التي يحقّقونها في لبنان. وتتناول الضريبة أرباح المهن والمؤسّسات التجارية والصناعية والحرفية وأرباح المهن الحرّة وكل عمل يدرّ ربحاً. ويُعدّ في جملة المكلّفين الشركات أياً كان نوعها وغايتها (أي الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية وشركات الأشخاص والشركات المدنية)، والمؤسّسات الفردية وأصحاب المهن الحرّة (من أطباء ومهندسين ومحامين وخبراء محاسبة وغيرهم...)، وهؤلاء جميعاً، ومن بينهم المصارف، يخضعون للضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، أي ما يسمّى «ضريبة الباب الأول»، وذلك عملاً بأحكام المادة 4 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 144.
بالإضافة إلى الضريبة على الأرباح، فإن النظام الضريبي في لبنان يُخضع للضريبة أيضاً إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، أي ما يسمّى ضريبة «الباب الثالث». وتفرض هذه الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال وأرباحها وفوائدها وعائدتها، أياً كانت تسميتها أو جنسية المؤسّسات التي أنتجتها أو محل إقامة من تؤول إليه، ما دامت قد تحقّقت في لبنان أو عادت إلى مقيم فيه.
وتعني الإيرادات والأرباح والفوائد والعائدات المذكورة على الأخص: إيرادات الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة والمؤسّسات المالية والصناعية والتجارية والمدنية وغيرها من الهيئات العامة والخاصة. مخصّصات أعضاء مجالس الإدارة المأخوذة من الأرباح (توزيعات الأرباح في شركات الأموال). فوائد وعائدات السندات والقروض الصادرة عن الدولة والبلديات وغيرها من المؤسّسات العامة والخاصة. وفوائد الحسابات الجارية وشهادات الإيداع وغيرها.
ووفقاً لأحكام المادة 70 من قانون ضريبة الدخل تخضع الفوائد والعائدات والأرباح والإيرادات الناتجة من ممارسة المهنة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهنية (ضريبة الباب الأول)، وفيما عداها، تتناول الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة كل ربح أو إيراد أو دخل رأسمالي غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل، ولا يستثنى منها إلّا ما كان مُعفىً بنصّ صريح في القانون.
ووفقاً لأحكام المواد 4 و11 و70 من قانون ضريبة الدخل فإن أرباح المصارف الناتجة من ممارسة نشاطها (التسليف) تخضع للضريبة على الأرباح (ضريبة الباب الأول). لكن القانون رقم 64/2017 أخضع هذه الأرباح لضريبتي الباب الأول والباب الثالث جزئياً، في ما يُسمّى ازدواجاً ضريبياً جزئياً أو نسبياً.

في الازدواج الضريبي
هو إخضاع ذات الدخل (الربح أو الإيراد أو العائد) لضريبتين في السنة المالية نفسها، والازدواج قد يحدث بين دولتين لاختلاف التشريع الضريبي بينهما، أو قد يحدث داخل الدولة الواحدة. وقد يكون هذا الازدواج مقصوداً من المشترع الضريبي.
بموجب قانون موازنة عام 2003 (القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003) المادة 51 منه، عُدِّلَت الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة (ما يُسمى ضريبة الباب الثالث) وفُرضَت هذه الضريبة بمعدّل 5% على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف وحسابات التوفير (باستثناء البعض منها) والودائع وسندات الخزينة اللبنانية. فإذا كانت هذه الفوائد والعائدات داخلة ضمن أرباح مؤسّسات مصرفية أو مالية أو تجارية بموجب المادتين 8 و70 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة لضريبة الـ5% وتنزل قيمة الضريبة المُسدَّدة عنها من الضريبة على أرباح ممارسة المهنة.
أما بموجب التعديل الجديد وابتداءً من 20/10/2017، فقد رفع معدّل الضريبة من 5% إلى 7%، واعتبر قيمة هذه الضريبة المُسدّدة عبئاً ينزّل من إيرادات المؤسّسات التي تحقّق فوائد وعائدات وإيرادات من رؤوس الأموال المنقولة الموظّفة. وأخضع الربح الناتج من مقابلة الإيرادات الكاملة، بما فيها الفوائد وأعباء التشغيل، للضريبة على الأرباح بمعدّل 17%، ويكون المشترع قد أخضع فوائد وعائدات وأرباح رؤوس الأموال المنقولة لضريبتين في السنة المالية نفسها، لكن هذا الإخضاع هو إخضاع جزئي وليس إخضاعاً كاملاً، لأن قسماً من هذه الفوائد سيغطّي قسماً من أعباء تشغيل المؤسّسة، ولا يعتبر أرباحاً خاضعة لضريبة الباب الأول، والقسم الآخر هو الذي يخضع للازدواج الضريبي.
لا بدّ في هذا المجال من توضيح مهمّ، هو أن الازدواج الضريبي أمر غير مرغوب فيه ضريبياً واقتصادياً لأسباب ليس الآن موجباً لعرضها، ولكن أهمّها تخفيف العبء الضريبي النفسي والمادي على المكلّف وعلى الدخل بحدّ ذاته، ولكن هذا الازدواج ليس مخالفاً للدستور، وقد يكون مقصوداً من قبل المشترع. ذلك أن الدستور اللبناني نصّ في مادتيه 81 و82 على أن تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلّا بموجب قانون شامل تطبّق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء. ولا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلّا بقانون. وبالتالي، إن الضريبة، أي ضريبة، وأياً كان وعاؤها أو أساس فرضها، تكون دستورية ما دامت قد فُرضت بموجب قانون، شرط أن يكون القانون قد صدر وفقاً لأحكام الدستور. وبالتالي إن الاحتجاج على الازدواج الضريبي يكون في غير محلّه الواقعي والقانوني. وكذلك لا يمكن الاعتداد بأحكام المادة 70 من قانون ضريبة الدخل، التي قضت بخضوع الفوائد والعائدات والأرباح والإيرادات الناتجة من ممارسة المهنة لضريبة الباب الأول، بذريعة أن مهنة المصارف هي عمليات الاستلاف والتسليف، وبالتالي إن الفوائد التي تحصل عليها من أي مصدر كان، ناتجة من ممارسة المهنة، ويجب إخضاعها للضريبة على الأرباح فقط، ذلك أن المادة 17 من القانون رقم 64/2017 القاضي بإخضاع الفوائد لضريبتي الباب الثالث والباب الأول تكون قد عدّلت المادة 70 من قانون ضريبة الدخل عملاً بالمبادئ القانونية الخاصة بتعارض النصوص القانونية، فالحديث يلغي القديم.
تجدر الإشارة إلى أن الازدواج الضريبي في لبنان لم يلغَ نهائياً، وهو ليس محصوراً بالمثال أعلاه. إذ تخضع السلع المستوردة في بعض الأحيان للرسوم الجمركية، وتخضع أيضاً للضريبة على القيمة المضافة. بل أكثر من ذلك، إن الرسوم الجمركية هي ضرائب تضاف إلى ثمن شراء السلعة ويفرض على الاثنين معاً ضريبة الـTVA، وهذا ازدواج ضريبي مركّب ويتحمّل عبئه المستهلكون جميعاً، وخصوصاً الفئات الفقيرة.


معدّل الضريبة اليوم يمثل 56% فقط من المعدّل القديم
على الرغم من زيادتها أخيراً، ما زالت معدّلات الضريبة على الأرباح دون المستوى المطلوب، ولم تصل إلى ما كان معمولاً به في لبنان في السابق. فمعدّلات الضريبة في لبنان لم تستقرّ على حال. فهي ترتفع وتنخفض اتساقاً مع ميزان القوى السياسي والاقتصادي ووفقاً لمصالح القوى النافذة سياسياً واقتصادياً، بالإضافة إلى حاجة الحكومة إلى المال للإنفاق العام.
كيف تطورت معدّلات الضريبة في المراحل الأربع الأخيرة؟
من عام 1987 ولغاية عام 1993، فُرضت على المؤسّسات الفردية وشركات الأشخاص التجارية والصناعية والمهنية ضريبة تصاعدية على أساس شطور الربح، راوحت معدّلاتها بين 6% و50%. وابتداءً من 1/1/1994 ولغاية 31/12/1998 راوح معدّل الضريبة بين 3% و10%. وابتداءً من أعمال 1999ولغاية تاريخه راوح معدل الضريبة بين 4% و21%.
أما شركات الأموال (الشركات المساهمة بما فيها المصارف، والشركات المحدودة المسؤولية، وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين)، فقد خضعت أرباحها لضريبة نسبية على النحو الآتي:
1. ابتداءً من أعمال سنة 1985 ولغاية أعمال سنة 1993:
- معدّل الضريبة 26%، يضاف إليه حصّة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون ضريبة الدخل وقدرها 15% من الضريبة، أي إن معدّل الضريبة الحقيقي بلغ 29.9%.
- تعفى من ضريبة التعمير.
- يخفض إلى النصف معدّل الضريبة المذكور أعلاه عندما تتناول أرباح شركات الأموال الناتجة من تشييد الأبنية وفرزها شققاً أو طوابق وبيعها من الغير، أو فرز الأراضي قطعاً للأغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم أو البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
2. ابتداءً من أعمال سنة 1994 ولغاية أعمال سنة 1998 ضمناً:
- معدل الضريبة 10%.
- لا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
- يخفّض إلى النصف معدّل الضريبة المذكورة أعلاه عندما تتناول الأرباح الناتجة من العمليات العقارية المذكورة آنفاً. وبذلك يكون المشترع قد خفّض معدّل الضريبة على شركات الأموال من بينها المصارف بواقع الثلثين والإبقاء على ثلث الضريبة فقط.
3. ابتداءً من أعمال سنة 1999:
- أصبح معدل الضريبة 15%.
- ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
4. ابتداءً من تاريخ نفاذ القانون رقم 64 /2017 تاريخ 26/10/2017:
أصبح معدّل الضريبة على أرباح الشركات 17%، أي بزيادة نقطتين وبنسبة 13.33%، وما زال الفرق بين المعدّل الجديد والمعدل الذي كان نافذاً حتى عام 1993 كبيراً جداً، وهو 13 نقطة. أي إن المعدّل الجديد يساوي 56% من المعدّل القديم. وحتّى لو سلّمنا جدلاً بوجود ازدواج ضريبي كامل على شركات الأموال، بما فيها المصارف، فإن معدّل الضريبة الاسمي، لا الحقيقي، لا يتجاوز 22%، ولا يصل إلى معدل 29.9% الذي كان محدّداً حتى عام 1993. علماً أن الضرائب المفروضة قانوناً على أصحاب رأس المال ليست هي الضرائب المحصّلة فعلياً، إذ يعمد معظم هؤلاء إلى التهرّب من الضريبة المتوجّبة عليهم بأساليب متنوّعة لا مجال لذكرها الآن.