رغم إقرار الجامعة اللبنانية بأهمية حماية «النفساني»، والجهود التي بذلت في هذا الإطار، إلاّ أنها تعتقد أن القانون الخاص بتنظيم هذه المهنة لم يشبع درساً في مجلس النواب ولم ينضج كفاية، كما لم يراع المعايير المعتمدة عالمياً. الاعتراض الأبرز لإدارة الجامعة كان تغييبها عن نقاش القانون نفسه في اللجان النيابية، وعدم الوقوف على رأيها كمرجعية وطنية في كل قضايا التعليم الجامعي.
الاحتجاج الأكبر للطلاب والمتخرجين كان على ربط القانون إعطاء إذن مزاولة المهنة بإنجاز 400 ساعة تدريب في الجامعة (100 ساعة تدريب في المراقبة في مركز جامعي، و300 ساعة تدريب تطبيقي)، على أن تحصل ساعات التدريب من ضمن دراسة الماجستير أو بعد حيازتها، وهو ما كان متعذراً في الجامعة حتى وقت قريب. الطلاب قاطعوا الدراسة، الأسبوع الماضي، احتجاجاً. إلاّ أنّ إدارة الجامعة وعدتهم بأنها ستضعهم، بداية هذا الاسبوع، في أجواء صيغ التدريب التي عملت عليها لجنة خاصة طيلة الأشهر الستة الماضية، والتي تراعي البعدين الثقافي والاجتماعي للمهنة. وسيكون للمتخرجين حصة في هذا التدريب، بحسب ما تقول لـ «الأخبار» رئيسة اللجنة رجاء مكي، أستاذة علم النفس الاجتماعي في الجامعة. الأهم أن اللجنة أودعت مجلس النواب اقتراح تعديل للقانون.

الجامعة اللبنانية أنجزت
صيغ التدريب الخاصة بها

توضح مكي أننا «أتممنا كلجنة كل صيغ التدريب وتوصيفه بالتنسيق مع اللجنة العليا للمناهج في الجامعة، بما يراعي مواكبة الطلاب للمعايير العالمية وعدم استثناء أقسام أساسية منها علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الجريمة»، مشيرة إلى أن الساعات ستتجاوز الـ400 ساعة تدريب المنصوص عنها في القانون. وتشير إلى أن طلاب الجامعة اللبنانية لن يخضعوا لامتحان الكولوكيوم الذي سوف ينظم للمرة الأولى في هذا الاختصاص.
ماذا في القانون؟ في 10 شباط 2017، أصدر المجلس النيابي القانون الرقم 8 الخاص بتنظيم مهنة «النفساني» في لبنان. ويقصد بعبارة «النفساني» في القانون «كل مهني حائز ما لا يقل عن شهادة ماجستير في مجال علم النفس والذي يقدم ارشادات وتوجيهات في المجال النفسي، بناءً على طلب أصحاب العلاقة ويعمل على تقييم الأشخاص نفسياً، ويقدم لهم العلاج النفسي اللادوائي بقصد تطوير كفاءاتهم وشخصياتهم». وقد منع القانون «النفساني» من ممارسة العمل على الأراضي اللبنانية إلاّ بعد الاستحصال على إجازة بمزاولة المهنة بمقتضى قرار صادر عن وزير الصحة العامة، بناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة. ويمكن ممارسة عمل النفساني في عيادة خاصة أو في مستشفى أو مركز صحي أو في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة أو في المدارس الرسمية والخاصة أو الجمعيات أو السجون.
وتعطى إجازة مزاولة مهنة النفساني للناجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية وفقاً لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان لا سيما في مهن الطب والصيدلة وطب الأسنان. ويطلب القانون من كل لبناني نال شهادة الماجستير في علم النفس ومارس مهنة «النفساني» لمدة خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون أن يتقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه بطلب لتسوية وضعه والاستحصال على الإجازة بمزاولة المهنة، على أن يستثنى من شرط الخضوع لساعات التدريب المنصوص عليها في القانون.

■ للاطلاع على التعديل المقترح للقانون انقر هنا