مطلع الأسبوع الجاري، افتتح المجلس البلدي الجديد لمدينة بيروت أولى جلساته. في «عرف» تلك الجلسات، يُفترض أن يناقش أعضاء المجلس، من جملة الأمور العامة التي يجرى طرحها، قيمة «مخصّصات» الرئيس ونائبه، على أن تُقرّ بأكثرية النصف زائداً واحداً. لكن، على ما يبدو، أنّ مجلس المدينة قرّر أن يكون أوّل دخوله القصر البلدي «مخالفة ع طولو»، إذ ابتدع، إضافة إلى بدَلَيْ الرئيس ونائبه، بدلاً ثالثاً، سيعطى لمحافظ مدينة بيروت، القاضي زياد شبيب، مخالفاً بذلك ما ينصّ عليه قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118)، في مادّته الـ73، حيث يشير إلى أنّه «يحقّ لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدّده المجلس البلدي، ويكون متناسباً مع أهميّة الجهد الذي يقضيه كلّ منهما في تصريف شؤون البلدية». هذا ما يقول النصّ صراحة. أمّا ما حدث في تلك الجلسة، فقد وقع ضمن خانة الاجتهاد «في غير مكانه»، على ما يقول المحامي ووزير الداخلية السابق، زياد بارود، حيث تقرّر تخصيص 3 بدلات للرئيس ونائبه والمحافظ، على أن يكون مخصّص «لكل من الرئيس والمحافظ 10 ملايين ليرة شهرياً، مقابل 6 ملايين ليرة لنائب الرئيس».
المخالفة الأولى للقانون في هذا القرار الذي تصدّر تقرير الجلسة الأولى هو تخطّي المادة القانونية وإعطاء المحافظ بدلاً إضافياً، علماً أنّه يتقاضى راتباً من الدولة لقاء وظيفته الرسمية. وهو ما دفع أحد القضاة للتساؤل: «كيف يحصل هذا؟».
كيف؟ ثمّة من يشير إلى إمكانيّة أن تكون «الصفة التي يتمتّع بها في بلديّة بيروت حصراً، وهي توليّه رئاسة السلطة التنفيذية، والتي يتولاها الرئيس في معظم البلديات، هي ما دفعت لهذا القرار». وهو ما لا يجده بارود مبرّراً، كون القانون لم ينصّ على «إعطاء أي بدل لرئيس السلطة التنفيذية». وهو ما لم يجده مبرّراً، أيضاً، 10 أعضاء في المجلس، حيث جابهوا الأمر بالرفض. ولكن، بما أنّ الإقرار لا يحتاج لأكثر من النصف زائداً واحداً، فقد مرّ القرار.
إلى كلّ ذلك يُضاف وضع القرار في خانة «النافذ»، علماً أنّه بحسب المادة 62 من قانون البلديات أيضاً، يخضع هذا القرار لتصديق وزير الداخلية والبلديات، وهو ما لم يحصل إلى الآن. وفي حال صادق الأخير على القرار، يصبح نافذاً. وقد يصبح نافذاً أيضاً «في حال جرى إطلاعه على القرار ولم يردّ خلال المهلة القانونية ولم يوقّع أيضاً»، يقول بارود. ولكن، في الحالة الثالثة، يمكن للوزير أن يرفض المصادقة ويردّه إلى المجلس معلّلاً بالقانون «إذ كيف يمكن أن يصادق الوزير على قرار غير وارد من ضمن مصادقاته بحسب القانون»، يضيف بارود.
ويعود بارود إلى قرارات المجلس البلدي، فيشير إلى نوعين «نوع يعد نافذاً بحدّ ذاته ونوع آخر يسمّى استثناء إذ يحتاج إما لمصادقة قائمقام أو محافظ أو وزير الداخلية». ضمن النوع الثاني، يقع بنذ المخصّصات «فهي في القانون محدّدة حصراً، وفي حال التعداد الحصري، لا يمكن التوسّع في النص أو الاجتهاد أو تقليص الطريق». ويبقى السؤال: ما هو أمر المخصّص الثالث؟ وما هو الهدف من وراء ذلك؟
(الأخبار)