بمقتضى المادة الثانية من قانون النقد والتسليف: «يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص». أي إن القانون يحدّد قيمة العملة اللبنانية قياساً إلى العملات الأخرى وليس الصرافين أو العرض والطلب....
Strong>عيسى نحّاس