أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قراراً ظنياً بحق المدعى عليه علي هـ. وزوجته الثانية مريم ح. لاشتراكهما في تعذيب طفلته القاصر ت. (مواليد 2002) على نحو وحشي والتحرش بها جنسياً وتركها من دون طعام فترات طويلة.وجاء في القرار أن المدّعى عليهما «أمعنا في تعذيب الطفلة متعمدين إزهاق روحها». وفي حيثيات القرار، يتبين من الوقائع أن المدعى عليه كان متزوجاً المدعوة سماح د. إلا أنهما تطلّقا. فتزوج ثانية المدعى عليها مريم وأسكن طفلته ثمرة زواجه الأول معه. وأثناء إقامة الطفلة مع المدعى عليهما، وبسبب إصرارها على رؤية والدتها، صارا يعاملانها معاملة قاسية وسيئة فتعرضا لها بالضرب والتعذيب بالحزام وبالأسلاك الكهربائية. لم يكتفيا بذلك، فقد أذابا الشمع الساخن على جسدها بعدما كبلاها إلى كرسي بشريط لاصق لمدة ثلاثة أيام متتالية. ولم يقتصر اعتداء الوالد على طفلته على التعذيب الجسدي، فقد تبين أن المدعى عليهما أقدما على ارتكاب أفعال منافية للحشمة بحق الطفلة عبر التحرش بها جنسياً، كما تركاها في حاجة دائمة إلى الطعام وإلى كل ما تستلزمه تربية الأطفال في سنها من وسائل عناية.
وقد أُدخلت الطفلة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى المستشفى حيث عاينها الطبيب الشرعي كيفورك قيومجيان، فتبين له أن الفتاة تعاني ندوباً وآثار حروق وكسوراً قد تسبب لها عاهات مستديمة. وأشار الطبيب المذكور إلى أن حالتها تستدعي فترة ستة أسابيع لعلاج الكسور ومعالجة الوضع النفسي بحسب تطور الحالة العقلية. وقد تحفظ الطبيب الشرعي على تحديد نسبة الأعطال الجزئية الدائمة أو المؤقتة ريثما يصار إلى تحديدها في سنوات لاحقة، علماً بأن آثار الضرر النفسي تتمظهر تباعاً في وقت لاحق بعد مرور الزمن على الاعتداء.
وقرر قاضي التحقيق، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية، في جبل لبنان اعتبار أن فعل المدعى عليهما علي هـ. ومريم ح. يمثل الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 557 و 511/507 من قانون العقوبات. وأوجب الظن بهما بجنحة المادة 500/498 من قانون العقوبات.
وتصل عقوبة الأولى الى السجن مدة عشر سنوات في حدها الأقصى، فيما لا تقلّ الثانية عن السجن لمدة أربع سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.