فيما كان الجدل السياسي ـــــ القضائي بشأن ملف «شهود الزور» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في أوجه خلال الأشهر الأخيرة الماضية، صدر حكم عن محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بركان سعد، أدين بموجبه المواطن علي. ب. (44 عاماً) بالجناية المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على «الإدلاء بشهادة كاذبة خلال محاكمة جنائية». بعيد صدور الحكم، ظن بعض المتابعين أن المحكوم عليه معني بملف الحريري و«شهود الزور» فيه الذين لم تُحسم وجهة التعاطي القانوني معهم بعد، لكن تبيّن لاحقاً أن لا علاقة له بذلك، وأن قضيته هي مجرد شهادة كاذبة في حادث جنائي حصل في قريته قبل سنوات، فحكم عليه بالأشغال الشاقة مدّة 3 سنوات.جاء في وقائع الحكم الصادر غيابياً، أنه في سياق جلسة محاكمة متعلقة بحق عام ضد رضا. ح. استُمع إلى المحكوم عليه على سبيل إعطاء معلومات، فأفاد بأن الأخير لم يكن وقت الحادث ولم يطلق النار عليه، وذلك خلافاً لما سبق أن أدلى به أثناء التحقيق الاستنطاقي (مرحلة سابقة) لناحية تأكيده أن رضا هو من أطلق النار عليه. حاول المحكوم عليه أن يُبرر شهادته الكاذبة، فقال إن الكهرباء كانت مقطوعة أثناء وقوع الحادثة، وبالتالي لم يعلم هوية مطلق النار.
يُذكر أن المادة 408 من قانون العقوبات تنص على أن «من شهد أمام سلطة قضائية، أو قضاء عسكري أو إداري، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يُسأل عنها، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات». وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها، فإن شهادة الزور «إذا أدّيت في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية، قضي بالأشغال الشاقة 10 سنوات على الأكثر. وإذا نجم عنها حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن 10 سنوات، ويمكن إبلاغها إلى 15 سنة. وإذا كان المجرم قد استُمع إليه دون أن يحلف اليمين، خُفض نصف العقوبة».