عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقررها وأعضائها، وحضر الجلسة وزير العدل ابراهيم نجار، وشخصيات أمنية، وممثلون عن وزارتي الاقتصاد والمال.النائب غانم قال إن جدول الجلسة تضمّن 11 اقتراح قانون ومشروع قانون، وجرت المصادقة على البند الأول المتعلق بالـحمض النووي، وقد أُدخلت تعديلات عليه «في ضوء الملاحظات كما قلت، والدراسة التي قدمها وما أعطانا إياه من بيانات البروفسور فؤاد ايوب في موضوع تعريف الحمض النووي والبصمة الجينية، والبصمة الجينية الذكرية. وجرى تحديد اصول إنشاء قاعدة بيانات البصمات الجينية وكيفية حفظ المضبوطات الحيوية، «القاعدة تعني أن الأمور الإلكترونية تكون محفوظة ومؤرخة، أما موضوع المضبوطات فهي العينة التي يأخذونها من اجل الـDNA، فتحفظ سريتها. وحددت المسؤوليات عن كل من هذين البندين والعقوبات لأي اساءة في استعمالها على ان تراعى قوانين المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وصلاحياتها في هذا الموضوع».
من جهة ثانية، لفت النائب غانم إلى أنه تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، المادة 627 والمادة 753 المتعلقة بمنع استخدام الإناث والذكور دون سن الـ21 في الحانات التي تقدم الخمرة، وأيضاً منع دخول القاصرين دون الثامنة عشرة الى المسارح والسينما التي تعرض أفلاماً محظورة عليهم. ثم صُدِّق اقتراح القانون الرامي الى إلغاء المادة 572 من قانون العقوبات والتي تتعلق بجرائم الشرف، فألغيت جرائم الشرف. ثم صُدّق اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 2 من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي القاضي بإفادة المضمونة بكل راتبها طوال إجازة الأمومة.
صُدّق أيضاً اقتراح تعديل المادة 31 من ضريبة الدخل لجهة تأمين المساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضريبي، كذلك عُدّلت المادة التاسعة من قانون رسم الانتقال لجهة نسبة المحسوبات والخفوضات، المساواة بين الرجل والمرأة. وعدّلت المواد 487، 488، 489، في قانون العقوبات وهي متعلقة بمساواة الزوج والزوجة في جرائم الزنا.
(الأخبار)