حكم على مقال في «الشراع»
صدر أمس عن محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق حكم في دعوى البنك اللبناني للتجارة ورئيس مجلس إدارته شادي كرم على كاتب المقال في مجلة «الشراع» حسن صبرا والمدير المسؤول فيها غازي المقهور بجرم الذم والتهويل والشانتاج في مقال نشر في المجلة في 27 حزيران 2005.
قضى الحكم بتغريم كل من صبرا والمقهور مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامهما دفع مبلغ أربعة ملايين ليرة لكل من البنك وكرم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما، ومنع المحاكمة عنهما لجهة التهويل والشانتاج وإلزامهما نشر الحكم في المجلة، بعد تبلغهما إياه، على نفقتهما.

توقيف متهمين بالسرقة ومطلوبين للعدالة

تمكّنت دوريات من مفرزة طوارئ درك الجديدة عند الساعة 1,40 من ليل الثلاثاء ـــــ الأربعاء الماضي من توقيف المدعو أ. ح. (23 عاماً) بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة نارية نوع سوزوكي للمدعو أ. ش. في محلة سن الفيل، كذلك ضبطت بحوزته دراجة نارية نوع سوزوكي أدرس لون رمادي تبين أنها مسروقة من محلة برج حمود بالتاريخ ذاته، وعائدة للمدعو م. ب.
أودع الموقوف فصيلة درك سن الفيل لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
كذلك، تمكن عناصر مخفر درك بعلبك ليل 28ـــــ29 الشهر الجاري من توقيف كل من ح. أ. وف. ع. بالجرم المشهود أثناء محاولتهما سرقة أحد المنازل في محلة عمشكي ـــــ بعلبك.
جاء في خبر في موقع «النشرة» أنّه خلال التحقيقات الأولية اعترف الموقوفان بقيامهما بعمليات سرقة طالت منازل عدة في مدينة بعلبك وبلدات دورس، الطيبة، أنصار، مجدلون، وأن المسروقات كانت مبالغ مالية وأسلحة حربية وصيد وأجهزة كمبيوتر.
من جهة ثانية، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي أمس من توقيف 64 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية على كل الأراضي اللبنانية، بينهم: 6 بجرائم سرقة ونشل، 6 بجرائم مخدرات، 7 بجرم ضرب وإيذاء، 1 بجرم قتل، 2 بجرم احتيال، 1 بجرم تخريب مدرسة، 1 بجرم خطف، 14 بجرم العمل بورشة غير مرخصة، 6 بجرم تعدّ على محطة تحويل كهرباء، و10 بجرائم: دخول خلسة، إزعاج وإقلاق راحة، دون أوراق ثبوتية، تغيير في هويته، قطع أشجار من الأملاك العامة، فرار من الجيش، فرار من دورية و و10 مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

71 سيدة يدّعين على وهاب

تقدمت 71 سيدة لبنانية وسعودية بدعوى قضائية ضد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، ووجّهن إليه تهمتين سنداً إلى المادتين 317 و474 من قانون العقوبات، وتنص الأولى على «أن النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة يعتبر جريمة»، والمادة الثانية تجرّم المس بالشعور الديني.
وطلبت المدعيات «ملاحقة المدعى عليه وهّاب بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 317 و 474 من قانون العقوبات اللبناني، تمهيداً لمحاكمته وإدانته وإنزال أقصى عقوبة بحقه». كما طالبن بـ«حل حزب التوحيد اللبناني سنداً لأحكام المادة 73 من قانون العقوبات اللبناني».
المتقدمات بالدعوى، ينتمين إلى «المجتمع المدني» وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، وقد ذكرن «أن القوانين اللبنانية والتشريعات كافة كفلت حرية التعدد الطائفي وممارسة الشعائر الدينية، إنما ضمن نطاق الأخلاق والآداب وحرمة الدولة والسلامة الاجتماعية والنظام العام، وضمن حدود احترام حرية الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية فلا يعتدي أو يتعرض أحد على آخر في دينه ومعتقداته، واحترام الأديان واجب ومفروض تحت طائلة الملاحقة والعقاب حيث يمثّل هذا التعدد الطائفي مظهراً من مظاهر الحياة الديموقراطية».

إكمال دراسة اقتراحين لقانون الإعلام

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله، وذلك لمتابعة درس الاقتراحين المقدمين من النائبين روبير غانم وغسان مخيبر المتعلقين بقانوني الإعلام والمطبوعات.

بركات لا رمضان

ورد خطأ في عدد أمس ضمن التقرير المنشور بعنوان «أحرقت فاطمة للشك فيها مع إذن شرعي»، حيث ذُكر أن القرار الظني صادر عن القاضي رهيف رمضان، فيما هو صادر عن قاضي التحقيق الأول في الجنوب منيف بركات، فاقتضى التوضيح.