كان المدعوان جوزف وإسحاق داخل سيارة بيجو 307 (بقيادة الأخير)، عندما اعترض طريقهما ثلاثة أشخاص: وائل، خالد وشادي. ضربوهما بالأيدي والعصي، ما أدى إلى إصابة جوزف بنزف دموي وبارتجاج دماغي، استدعىا تعطيله من العمل مدة أسبوعين وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي. حدث ذلك في شكا، قبل عام تماماً. وبعد تلك الحادثة بأيام قليلة، حطّم سايد وطوني وريمون زجاج سيارة أحد المواطنين. ساد جوّ من الفوضى في المنطقة، ولاحقاً بيّنت التحقيقات أن سيارات أخرى أيضاً تحطمت، منها سيارة إسحاق وسيارة سايد. وتبين أيضاً أن سبب الخلافات هو الانتماءات الحزبية والاختلافات السياسية بين الأطراف، الذين أسقطوا حقوقهم الشخصية لاحقاً. وتبيّن للنيابة العامة الاستئنافية في الشمال أن الخلافات تتمحور حول الآراء السياسية والانتماءات الحزبية، وقد وقع شجار بين المدّعى عليهم، بعضهم في حق بعض، حيث ضرب المدّعى عليهم وائل، خالد وشادي جوزف وإسحاق، ما أدى إلى تعطيل الأول من العمل مدة أسبوعين، وتحطيم سيارة الثاني نوع بيجو 307. وتبيّن أيضاً أن المدّعى عليهم سايد وطوني وريمون عادوا وأجّجوا الخلاف بعد تحطيم سيارة فياض من نوع مازدا.
رأى القضاء أن تدخّل أجانب في نزاعات سياسية داخلية أمر خطير
وحيث تبيّن للمحكمة أن الأفعال الجرمية المشار إليها هي بسبب الخلافات السياسية والانتماءات الحزبية، وحيث إن إنشاء الأحزاب السياسية وتكوينها وتعددها في المجتمع الواحد هي أمور من سمات الديموقراطية التي تقوم على مبدأ التعددية الفكرية، ولا يمكن أن تقوم إلا به، وبالتالي التعددية السياسية، ويكون عندها العمل الحزبي والانتماءات الحزبية والانتماء إلى الجمعيات السياسية أحد مظاهرها، أشارت المحكمة إلى أنه «يجب في هذا المجال على القيّمين والمسؤولين على التيارات والأحزاب السياسية أن يؤدّوا دوراً يضبط المحازبين والمناصرين ويردعهم عن ممارساتهم الشاذة، ويوضح لهم أخلاقيات العمل الحزبي والسياسي والديموقراطي». ونبّهت المحكمة إلى أن الأخطر في ذلك هو «تدخل أفراد أجانب في الصراعات الداخلية والسياسية التي تسهم في التعدّي على الحقوق والواجبات المدنية»، مذكرةً بأن المدّعى عليه شادي هو سوري الجنسية، وقد تدخّل في الخلافات.
وحكم القاضي المنفرد الجزائي في الشمال، منير سليمان، بإدانة المدّعى عليهم وائل وخالد وشادي، بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 55 قانون العقوبات، وحبس كلّ منهم بعد خفض العقوبة إلى النصف، بالنظر إلى تراجع المتضرر عن شكواه، مدة أسبوع وبتغريمه مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية، وبحبس كلّ منهم يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع سنداً إلى المادة 54 عقوبات، وبإدانة المدّعى عليهم سايد وطوني وريمون بجنحة المادة 733 عقوبات، وبحبس كل منهم مدة أسبوع وبتغريمه مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية، وبحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع سنداً للمادة 54 عقوبات. وأحال القاضي سليمان الملف إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لإجراء المقتضى لجهة الإقفال التي استثنتها المحكمة، كذلك أمر بتضمين المدّعى عليهم نفقات المعاملة كلها. وصدر الحكم بمثابة الوجاهي على شادي، ووجاهياً بحق المدّعى عليهم الآخرين، فصدر وأُفهم علناً.