استند رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق الألماني ديتليف ميليس إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 ليطلب خطياً من المصرف المركزي اللبناني حجز أموال أشخاص من أقارب اللواء في الجيش السوري رستم غزالة المودعة في مصارف لبنانية. هذا ما شرحه أمس مسؤول قضائي لبناني رفيع لـ«الأخبار». وتابع بالقول إن وكلاء آل غزالة القانونيين طلبوا أخيراً من المصرف المركزي فكّ الحجز عن أموالهم، فراسل المصرف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا بهذا الخصوص. لكن ميرزا أجاب أن لا علاقة له بالأمر، إذ إن القضية التي طلب ميليس بخصوصها حجز أموال غزالة هي اليوم من الاختصاص الحصري للمحكمة الدولية. فتمّت مراسلة المدعي العام الدولي دانيال بلمار الذي أجاب أخيراً أنه لم يطلب حجز أموال أحد، وبالتالي فهو لا يمانع فكّ حجز أموال آل غزالة.الفقرة 3 (أ) من القرار 1636 (31 تشرين الأول 2005) تنصّ على أن مجلس الأمن قرّر «أن يخضع جميع الأفراد الذين حدّدت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم بالتخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله، أو تنظيمه، أو ارتكابه (...) للتدابير الآتية: (...) تقوم جميع الدول بما يأتي: تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد». لكن القرار ينصّ أيضاً على أمرين لافتين: جاء في النصّ (الفقرة 3) شرط واضح: «دون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أيّ شخص»، وبالتالي فحجز الأموال لا يعتبر إدانة مسبقة. أما الأمر الثاني فيأتي عبر تحديد النصّ (الفقرة 3 ج) بأن تدابير حجز الأموال تنتهي «عندما تبلغ اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية». لم تكتمل الإجراءات، لكن سلطة التحقيق انتقلت إلى مكتب المدعي العام الدولي، ما يزيد الأمور تعقيداً بحيث يتيح إفلات المسؤولين من المساءلة.
(الأخبار)