صرّح اللواء جميل السيد في حديث إلى محطة «أو تي في» التلفزيونية، بأنه قد يرفع دعوى على وزير العدل إبراهيم نجار إذا لم يبت موضوع التبليغات القضائية السورية لمجموعة من الشخصيات اللبنانية والسورية والأجنبية، الذين يتهمهم بتقديم شهادة زور إلى لجنة التحقيق الدولية، وبالتسبّب بسجنه 4 سنوات تعسفاً.إذا لم يبت وزير العدل إبراهيم نجار موضوع الاستنابات، فسأدّعي عليه كشخص متعسّف في القيام بوظيفته وأنه يقف في وجه حق شخصي أملكه، وبالتالي ينضم إلى قائمة من سأطاله في المقاضاة»، هذا ما جاء على لسان السيد الذي أضاف أن نجار «لا يحق له أبداً التدخل في عمل القضاء، عمله (أي وزير العدل) محض إداري»، مضيفاً أن نجار «في هذا الموضوع لا ينفّذ مذكرة توقيف أو حكماً قضائياً، فليتصرف وفق الأصول، وإلا فلا يلومني على ادّعائي عليه إذا أخلّ بوظيفته».
لا حصانة من التبليغات القضائية، يفترض اتّباع الأصول الشكلية لها
وكان قاضي التحقيق الأول المكلّف بالدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد في سوريا، قد أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم بشأن الوقائع المسندة إليهم بشأن شهود الزور (في إطار التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) والافتراء الجنائي.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأنه في تاريخ 9/12/2009، تسلّم مكتب وزير العدل إبراهيم نجار، من وزارة الخارجية والمغتربين، التبليغات القضائية السورية الصادرة إلى شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية، ومواطنين عاديين سوريين، والرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ومواطنه غيرهارد ليمان، في الدعوى المرفوعة من قبل اللواء السيد.
بعد وصول التبليغات إلى وزارة العدل، صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة بيان أعلن أنه «سيكون لوزارة العدل موقف رسمي في هذا الصدد».
بعد صدور التبليغات، سادت حالة من التوتر وردود الفعل لدى بعض الشخصيات السياسية، كذلك سُمّيت الاستنابات القضائية، ما دفع المكتب الإعلامي للواء السيد إلى التوضيح، وجاء في بيان أن تلك التبليغات ليست مذكرات توقيف حتى الآن.
يُذكر أن المادة 25 من الفصل الثالث للاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تنصّ: «تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المتماثلة ـــــ دون توسط الطرق السياسية ـــــ وإذا لم توجد دائرة قضائية مماثلة تتم إجراءات التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الأولى الكائن في منطقتها محلّ إقامة المطلوب تبليغه».
لا بد من التذكير أخيراً أنه لا حصانة من التبليغات القضائية لأحد، بل يفترض اتّباع الأصول الشكلية للتبليغات. و«يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. يبلّغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم» (المادة 147 القسم الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
(الأخبار)