محمد نزالاحتجزت القوى الأمنية سيارة أُجرة كان يقودها أحمد (38 عاماً)، بعدما ارتكب الأخير مخالفة سير. أدرك أحمد أنه لن يستطيع فكّ حجز السيارة، لأن اللوحة العمومية الموضوعة عليها مزوّرة، وبالتالي حتى لو دفع غرامة مخالفة السير، فإنه سيُعاقب بسبب جُرم التزوير. استعان بصديقه جميل (39 عاماً)، فبادر الأخير إلى تزوير إفادة صالحة لفكّ الحجز لمصلحة أحمد، وتمكّن من تزوير إفادة كأنها صادرة عن وزارة الداخلية. توجّه جميل إلى هيئة إدارة السير والآليات وقدّم إليها الإفادة المزوّرة، لكنّ الهيئة المذكورة اكتشفت الأمر بعد أن أبلغت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. أوقف جميل بناءً على إشارة القضاء، وبوشر التحقيق معه، قبل أن يُخلى سبيله بعد نحو 3 أشهر من التوقيف الاحتياطي، على أن يعود لاحقاً للمثول أمام المحكمة. أما صاحب السيارة، فلم تتمكن القوى الأمنية من توقيفه، حيث ظل متوارياً عن الأنظار.
ثبت للمحكمة أن جميل وأحمد أقدما على تزوير مستندات رسمية «مزعوم صدورها عن وزارة الداخلية»، إضافة إلى استعمالهما المزوّر «مع علمهما بالأمر».
بناءً على الأدلة الواردة في ملف القضية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة إسكندر وعضوية المستشارين جمال الحلو وهاني الحبّال حكماً غيابياً قضى بتجريم كل من أحمد وجميل بالجنايتين 459 و454/459 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة 6 سنوات بحق كل منهما، مع تأكيد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهما، على أن تُحسب من العقوبة مدّة التوقيف التي قضاها جميل.
يُعرّف قانون العقوبات التزوير بأنه: «تحريف متعمّد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صكّ أو مخطوط يشكّل مستنداً، وذلك بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي». وتنص المادة 456 على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات، على الأقل، الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة، وذلك إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة

صاحب السيارة لم يوقف وظلّ متوارياً عن الأنظار

إصبع بتوقيعه إمضاءً مزوّراً وإما بصنع صك أو مخطوط». وتشير المادّة 458 إلى أنه ينزل منزلة الموظفين العامين «رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف، وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم». أما باقي الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة، فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، في الحالات التي لا ينصّ فيها القانون على خلاف ذلك.
تُعدّ من الأوراق الرسمية التي تطال مزوّرها العقوبات السابقة الأوراق الرسمية الآتية:
1 ـــــ الأسهم والسندات وشهادات الإيداع، وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في قانون التجارة.
2 ـــــ سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته المالية.
3 ـــــ الشهادات العلمية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات، والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة، أو من أجل الانتساب إلى مؤسسات علمية أخرى.
4 ـــــ أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.