ثبت للمحكمة أن جميل وأحمد أقدما على تزوير مستندات رسمية «مزعوم صدورها عن وزارة الداخلية»، إضافة إلى استعمالهما المزوّر «مع علمهما بالأمر».
بناءً على الأدلة الواردة في ملف القضية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة إسكندر وعضوية المستشارين جمال الحلو وهاني الحبّال حكماً غيابياً قضى بتجريم كل من أحمد وجميل بالجنايتين 459 و454/459 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة 6 سنوات بحق كل منهما، مع تأكيد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهما، على أن تُحسب من العقوبة مدّة التوقيف التي قضاها جميل.
يُعرّف قانون العقوبات التزوير بأنه: «تحريف متعمّد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صكّ أو مخطوط يشكّل مستنداً، وذلك بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي». وتنص المادة 456 على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات، على الأقل، الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة، وذلك إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة
صاحب السيارة لم يوقف وظلّ متوارياً عن الأنظار
تُعدّ من الأوراق الرسمية التي تطال مزوّرها العقوبات السابقة الأوراق الرسمية الآتية:
1 ـــــ الأسهم والسندات وشهادات الإيداع، وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في قانون التجارة.
2 ـــــ سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته المالية.
3 ـــــ الشهادات العلمية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات، والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة، أو من أجل الانتساب إلى مؤسسات علمية أخرى.
4 ـــــ أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.