عمر نشابةيتبادل إسرائيليون رسائل إلكترونية، منذ الساعات الأولى التي تبعت وقوع المجزرة بحقّ «أسطول الحرية»، تتضمن دعوة الـ«هسبارا» (وزارة الدعاية) الإسرائيلية للانضمام الى «حرب البروبغندا» عبر نشر الرواية الرسمية الصهيونية لما حصل فجر الاثنين في عرض بحر غزّة.
لعلّ أبرز ما في الرواية الرسمية الإسرائيلية المدعّمة بعشرات المقالات والأفلام التي يمكن مشاهدتها عبر الشبكة الإلكترونية (من دون إمكان التأكد من صحّتها)، والموثّقة من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، هي التبريرات القانونية التي تتضمنها. من بين تلك التبريرات:
«ان الحصار البحري على غزّة مبرّر لأن اسرائيل في حالة حرب مع حركة حماس التي تسيطر عليها والتي قصفت أهدافاً مدنية في اسرائيل بواسطة أسلحة هرّبت إليها عبر البحر».
إذا التزمنا التبرير نفسه، واستناداً الى قتل اسرائيل 1191 مدنياً خلال عدوان تموز 2006 (بحسب توثيق الأمم المتحدة)، هناك ما يبرّر حصار بحري وجوي على اسرائيل.
«ان الحصار البحري شرعي وهو إجراء معترف به في القانون الدولي ويمكن أن يشمل المياه الدولية.»
لا يمكن، بحسب القانون الدولي الإنساني (جنيف)، أن يشمل الحصار منع دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الدواء والكراسي المدولبة للمعوّقين ومواد البناء، التي كانت سفن أسطول الحرّية محمّلة بها.
«ان سفن الأسطول كانت قد أعلمت بوجود حصار بحري على غزة كما أعلمت بذلك الدول التي تنتمي إليها تلك السفن»، وبالتالي كان يفترض الاتصال بتلك الدول التي تمتلك وحدها حقّ تغيير وجهتها أو احتجازها بحسب القانون الدولي.
«بحسب القانون البحري الدولي، لا يمكن أن تدخل أي سفينة مدنية كانت أو معادية المنطقة المحاصرة». في ذلك اعتراف إسرائيلي بالفرق بين سفن «مدنية» وسفن «معادية». إذا كانت إسرائيل تعدّ سفن أسطول الحرية «مدنية» فهي تعترف باستخدامها السلاح الحربي بوجه المدنيين، ما يمثّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. أما إذا كانت تراها «معادية» فعليها اعتبار تركيا واليونان اللتان رفعت أعلامهما على السفن أعداءً لإسرائيل، ما يتطلب إجراءات سياسية بحسب الأصول الدبلوماسية.
«بحسب القانون الدولي، إن للدولة التي تفرض الحصار صلاحية احتجاز أو حتى مهاجمة أي قارب (any vessel) يخترق أو يحاول اختراق حصار بحري. وكان المحتجون على متن الأسطول قد أعلنوا نيتهم اختراق الحصار». ان اتفاقية موتيغو باي الدولية التي تنظّم الملاحة البحرية الدولية تنصّ على «لا تصدر أية سلطات غير سلطات دولة العلم أمراً باحتجاز سفينة أو احتباسها، حتى لو كان ذلك على ذمة التحقيق» (الفقرة 3، المادة 97) ولا تذكر أية استثناءات.
«بما أن المحتجين كانوا قد أعلنوا نيتهم اختراق الحصار البحري، مارست اسرائيل حقها بحسب القانون الدولي عبر الحفاظ على الحصار. ويجب التوضيح بأن إنذارات وجهت الى قباطنة السفن قبل اتخاذ اجراءات بحقها». ان القانون الدولي الانساني يحظر التعرّض للسفن التي تحمل المساعدات الإنسانية، وكانت السلطات الاسرائيلية على علم بركاب السفن وبحمولتها وبأهداف مهامها. وعند تعرّضها للهجوم الاسرائيلي كانت السفن في «أعالي البحار». وينصّ القانون الدولي على: «تخصّص أعالي البحار للأغراض السلمية» (المادة 88) و«لا يجوز لأية دولة شرعاً أن تدّعي اخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها» (المادة 89).