بعد مضي 19 عاماً على فتح التحقيق، صدر عن قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي، أمس، قرار ظني في قضية اختلاس أموال في إدارة الهاتف. تضمن القرار 78 مدعياً شخصياً، إضافة الى ادعاء النيابة العامة المالية، أي ادعاء الحق العام، والمدعية مؤسسة «البهاء» التجارية، و123 مدعى عليه من موظفي إدارة الهاتف والعاملين في السنترالات، وأصحاب المكاتب الخاصة بالتخابر الدولي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة طلبات التخابر الدولي. استمر التحقيق في الملف منذ عام 1991 عند أول ادعاء للنيابة العامة المالية، وذلك عن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي مر بها لبنان. أما في ما خص الجرائم المدّعى بها، فهي: سرقة خطوط المخابرات العائدة الى الكابل البحري، وجلب المنفعة الشخصية والإضرار بالغير بما يتنافى وواجبات الوظيفة. ارتكاب جرائم التزوير واختلاس أموال الدولة. إقدام موظفين في سنترال رياض الصلح على قبض أموال والحصول على منافع شخصية لتأمين المخابرات الدولية، والحؤول دون جباية الرسوم المتوجبة لصندوق مال إدارة الهاتف. استعمال خطوط تعود الى النائب السابق والقاضي عبده عويدات والتهرب من دفع الرسوم. اختلاس أموال عامة بإعطاء مراجع خطوط دولية الى مكاتب خاصة للتخابر الدولي وهدر المال العام. اختلاس أموال الدولة وسرقة الخطوط الهاتفية واستعمالها للتخابر الدولي بطرق غير قانونية، ورشوة الموظفين في إدارة الهاتف، وترتيب أعباء مالية على الدولة. والمدعى عليهم في هذا الجرم من أصحاب المكاتب الخاصة بالتخابر الدولي. طلب القاضي صدقي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لعشرين شخصاً مدعى عليهم، وظن بالآخرين، ومنع المحاكمة عن واحد وأسقط دعوى الحق العام عن اثنين بسبب الوفاة، وسطّر مذكرة تحرّ دائم توصلاً الى معرفة الهويات الكاملة لعدد آخر من المدعى عليهم المجهولة هوياتهم الكاملة. ثم أحيل الملف أمام محكمة الجنايات لمحاكمة المدعى عليهم.
وجاء في خلاصة القرار، أنه تقرر وفقاً لمطالعة النيابة العامة المالية، اعتبار فعل بعض المدعى عليهم (17 شخصاً ذكرت أسماؤهم) من نوع الجناية المنصوص عليها في المادتين 359/360 عقوبات، والظن بكل منهم بجنح المادتين 636 و364 عقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/83 المعدل. كما عُدّ فعل المدعى عليهم (3 أشخاص ذُكرت أسماؤهم) من نوع الجناية المنصوص عليها في المادتين 359/360 عقوبات، والظن بكل منهم بجنحتي المادة 364 عقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/83 المعدل.
منع القرار المحاكمة عن أحد المدّعى عليهم، وذلك لعدم كفاية الدليل بحقه، وكذلك أسقطت دعوى الحق العام عن شخصين مدّعى عليهما، وذلك بسبب الوفاة. وطلب قاضي التحقيق في القرار تسطير مذكرات تحر دائم بحق 31 مدّعى عليه، توصلاً الى معرفة هوياتهم الكاملة، إضافة إلى أسماء مكاتب الاتصالات الدولية غير الشرعية، البالغ عددها 11 مكتباً، وكل هؤلاء كانوا يتعاطون التخابر الدولي غير الشرعي، ومنهم موظفون لدى إدارة الهاتف. أخيراً، أعاد قاضي التحقيق الأوراق إلى جانب النيابة العامة المالية لإيداعها المرجع الصالح.
(الأخبار)