وفي أثناء التحقيقات الاستنطاقية، أسقطت المدّعية الأم حقوقها، غير أن الابنة كررت أقوالها، فيما ظلّ الوالد متوارياً عن الأنظار. وبعد سنوات على الادّعاء، أوقفت القوى الأمنية الوالد المدّعى عليه، والذي كان قد طلّق زوجته المدّعية. وفي التحقيق معه، أنكر ما أسند إليه، عازياً السبب في اتهامه إلى الخلافات التي كانت قائمة بينه وبين مطلقته، فيما أفادت ابنته الثانية التي استُمع إليها بصفة شاهدة، بأن والدها «لم يعتد عليها».
وخلال جلسة ختام المحاكمة، ترافع وكيل الوالد عارضاً ما خلاصته أن موكله «بريء مما أُسند إليه، وأن الابنة الثانية قد أكّدت
وكيل الوالد: الوالدة ادّعت بغية حصولها على الطلاق وحضانة الأولاد
تأيدت هذه الوقائع بالمعطيات والأدلة الواردة في ملف القضية، ومنها أقوال الابنة الأولى خلال التحقيق، وبتقرير الطبيب الشرعي، وكذلك بفرار المتهم بداية وتواريه. كل هذا وفّر للمحكمة «الاقتناع الكافي بإقدام المتهم على مجامعة ابنته القاصرة، بحيث يكون فعله الموصوف منطبقاً على المادة 506 عقوبات». من جهة ثانية، لم يتوفر للمحكمة «الدليل الكافي الذي يرتاح إليه الوجدان للقول بقيام المتهم بعمل مناف للحشمة مع ابنته الثانية»، وبالتالي إعلان براءته في هذه النقطة.
وبناء على ما ذُكر، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، حكماً وجاهياً قضى بتجريم المتهم بجناية المادة 506 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدّة 3 سنوات، وإنزالها تخفيفاً تقديرياً إلى الحبس مدّة سنة، مع احتساب مدّة توقيفه. تجدر الإشارة إلى أن المادة 506 المذكورة تنص على أنه «إذا جامع قاصراً بين 15 و18 من عمره أحد أصوله، شرعياً كان أو غير شرعي، أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».