أوقفت فصيلة الطريق الجديدة المواطن العراقي نسيب غ. (مواليد 1979) لقيادته درّاجة نارية من دون أوراق ثبوتية وهو في حالة السكر الظاهر. بدأ التحقيق معه، فأبرز إفادة صادرة عن المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشير إلى أنه اعتُرف به لاجئاً، وأن المكتب المذكور يسعى إلى إيجاد حل دائم لوضعه لإعادة توطينه في بلد ثالث. أُرسلت البطاقة المبرزة للتأكد من صحتها، فتبيّن أنها مزوّرة وغير صحيحة، بل عائدة لشخص عراقي آخر. كذلك تبين أن المتهم لم يحضر إلى المديرية العامة للأمن العام لمتابعة وضعه، بل توارى عن الأنظار.استمرّت التحقيقات ليُترك الموقوف بسند إقامة تمهيداً لاستكمال محاكمته. حُدّد موعد الجلسة لدى قاضي التحقيق، فلم يحضر نسيب من دون أن يُقدّم أي عُذر، لذلك أُوقف غيابياً. كذلك فعل في المحاكمة العلنية، إذ لم يحضر المتهم فحوكم بالصورة الغيابية ليُعَدّ فارّاً من وجه العدالة. ترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد قرار الاتهام بحق المتهم.
وقد تأيدت هذه الوقائع بالمحضر المنظم من فصيلة الطريق الجديدة وبالمحضر المنظم من المديرية العامة للأمن العام، فضلاً عن التحقيق الاستنطاقي وقرينة فرار المتهم وتواريه عن الأنظار. أما في ما يتعلّق بالمنحى القانوني، فقد تأكّد أن نسيب غ. زوّر الإفادة التي كانت بحوزته واستعملها بإبرازها أثناء تحقيق عناصر شرطة فصيلة طريق الجديدة معه، الأمر الذي يمثّل بحقّه الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 459 و 459/454 من قانون العقوبات اللبناني. ورأت المحكمة أن فرار المتهم وتواريه عن الأنظار قرينة إضافية على صحة التهمة المنسوبة إليه.
قررت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من الرئيسة هيلانة اسكندر والمستشارين وليد القاضي وهاني الحجّار، تجريم المتهم نسيب غ. بمقتضى الجنايتين المنصوص عليهما في المواد 459 و459/454، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقّه عن كل منهما لمدة أربع سنوات.
كذلك تقرر إدغام العقوبتين سنداً للمادة 205 من قانون العقوبات، بحيث تُطبّق بحقّه إحداها.
كذلك قررت المحكمة تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها. كذلك تقررت مصادرة الإفادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول وتضمين المتهم الرسوم والمصاريف القانونية.
(الأخبار)