أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي الرقم 54، القاضي بتنظيم «حق التظاهر السلمي» للمواطنين، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري. ويشمل المرسوم 13 مادة، تتضمن كل منها مجموعة من الفقرات.
وتعرض المادة الأولى تعريف المصطلحات الواردة في المرسوم، الفقرة (أ) تشرح معنى الوزارة بـ وزارة الداخلية»، و(ب) تشرح «التظاهرة» وتعني «تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة».
والفقرة (ج) تشرح «الجهة الداعية» ويقصد بها بالمرسوم «الجهة التي تدعو إلى تنظيم تظاهرة سلمية». والفقرة (د) «اللجنة» وتعني «اللجنة المنظمة للتظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة التظاهرة السلمية وتنظيمها».
وتنص المادة الثانية على الهدف من المرسوم بأنه «تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية»، بحسب الفقرة (أ) منها.
أما الفقرة (ب)، فتقرُّ «التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام».
وتكفل المادة الثالثة حق «المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولاً تنظيم التظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد».
وتقول المادة 4 «تؤلّف لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم التظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي». أما المادة 5، فتحدّد إجراءات تنظيم التظاهرات، وتقول في الفقرة (أ) منها «يتعين على من يرغب في تنظيم تظاهرة: 1/ تأليف لجنة تقدم طلباً إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء التظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للتظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2/ تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
فيما تشير الفقرة (ب) من المادة نفسها الى أنه «يتعين على الوزارة أن ترد كتابةً على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تسلّمه، وفي حال عدم الردّ يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم التظاهرة، أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معلّلاً».
وتوضح الفقرة (ج) من المادة 5 أنه «يحق للجنة الداعية للتظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري، التي يتعين عليها أن تبت هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم».
وتقرُّ المادة 6 حق الوزارة «بالتنسيق مع اللجنة الداعية للتظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة، أن تعدل موعد بدء التظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يحصل ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء التظاهرة»، بحسب الفقرة (أ) منها، فيما تؤكّد الفقرة (ب) أنّه «يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للتظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة».
المادة 7 من المرسوم الاشتراعي، تشير الى أنه «يجب أن يكون لكل تظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يُسمّون في الطلب المقدم، ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء التظاهرة، وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص التظاهرة، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة».
وتقرُّ المادة 8 حق الوزارة في «أن تطلب من اللجنة إنهاء التظاهرة، وإذا تعذر ذلك فلها أن تفضّها في الأحوال الآتية: إذا تجاوزت التظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها (الفقرة أ). وإذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تكوّن جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها (الفقرة ب).
وتحظر المادة 9 على «أي شخص أن يشترك في تظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله»، بحسب الفقرة (أ) منها، فيما تشير الفقرة (ب) الى أنه «يعد سلاحاً، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة وكل أداة خطرة على السلامة العامة».
وتشدّدُ المادة 10 على أنّه «تعد التجمعات التي تنظم خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335، 336، 337، 338، 339، من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 148 لعام 1949».
وتورد المادة 11 أنه «في جميع الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة». وتوضح المادة 12 أن «التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي» تصدر «بقرار من وزير الداخلية». وتختتم المادة 13 بتحديد نفاذ المرسوم: «ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره»، في 21 نيسان 2011.
(الأخبار)