القاهرة ــ الأخباربعد ساعة واحدة من دخول قانون الطوارئ حيِّز التنفيذ أمس، فاجأ رئيس البرلمان، علي عبد العال، النواب المجتمعين لمناقشة قضايا عدة، بإحالته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. هذه الإحالة تعني بدء مناقشة الاتفاقية تمهيداً للتصديق عليها نهائياً بعدما أرسلتها الحكومة للمجلس قبل شهرين.

وعلى الرغم من الرفض الشعبي للتنازل عن الجزيرتين والأحكام القضائية التي أكدت مصريتهما بعد إبرام الاتفاقية مع الرياض قبل سنة، يبدو أن القضية الإشكالية متجهة إلى الحسم مع تصديق البرلمان عليها، وخصوصاً أن ولاية هذا المجلس لم تشهد رفضاً لأي قانون إلا لقانون الخدمة المدنية الذي عاد ووافق عليه بعد إضفاء بعض التعديلات.
ومن دون سابق إنذار، فاجأ عبد العال النواب ببدء مناقشة القضية، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية عن محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا برفض الاتفاقية، مقابل صدور أحكام مغايرة عن محكمة الأمور المستعجلة، قبل أن تلجأ الحكومة المصرية إلى المحكمة الدستورية باعتبارها الفيصل بين المحاكم المختلفة في حال صدور أحكام متناقضة. وقد تكون هذه السرعة في الإحالة مرتبطة بالمسار السياسي للعلاقات المصرية ــ السعودية التي استؤنفت قبل أسبوعين، خصوصاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يزور السعودية في خلال الشهر الجاري.
وجاء قرار الإحالة بعد نحو أسبوعين من تصريح عبد العال بأن البرلمان سيتصدى لمناقشة الاتفاقيات برغم رفض عدد كبير من النواب، خصوصاً غير المنتمين إلى ائتلاف «دعم مصر» المشكل للأغلبية البرلمانية، فيما «تعهد» رئيس اللجنة التشريعية، بهاء أبو شقة، بجلسات استماع لمختلف الأطراف سواء المؤيدة لتسليم الجزيرتين أو المعارضين، مع التشديد على مراجعة المجلس لبنود الاتفاقية والوثائق التاريخية التي ستُقدَّم، سواء من المواطنين العاديين أو من المحامين الذين أقاموا الدعوات القضائية ضد الحكومة. وسيصدِّق البرلمان على الاتفاقية إلا في حالة رفض أكثر من 51 في المئة من النوّاب لها خلال المناقشة.
في سياق آخر، أقر البرلمان بشكل نهائي أمس، التعديلات الخاصة بقانون التظاهر، وسمح التعديل لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حال حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، على أن يكون من حق راغب التظاهر التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي التعديلات التي جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد القانون.