أرجأت محكمة القضاء الإداري المصري الدعاوى القضائية المقامة للمطالبة ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما نص عليه من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة السابع من حزيران المقبل، مع إلزام «هيئة مفوضي الدولة» بإيداع تقرير بالرأي القانوني في القضية خلال الجلسة المقبلة.وخلال الجلسة التي شهدت طلبات انضمام من محامين جدد، قدم المحامي خالد علي إلى المحكمة، ضمن المستندات، «أطلس مصر والعالم» الصادر عن إدارة المساحة العسكرية في وزارة الدفاع عام 2007، الذي تضمن أربع صفحات تتحدث عن الأهمية الجغرافية للجزيرتين وطبيعتهما السياحية.
وأشار علي إلى أن زميله مالك عدلي، المحامي المحبوس احتياطياً منذ نحو أسبوعين ورفع دعوى في القضية نفسها، أعد مرافعة ومستندات حول القضية التي شارك في إقامتها، ثم طالب وزارة الداخلية بضرورة حضور عدلي من السجن «كي يتمكن من تقديم دفاعه»، خاصة أن عائلته لم تتمكن من زيارته في الموعد القانوني المحدد لها.
أيضاً طلب علي إلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بوقف أي عمل من أعمال إخلاء الجزيرتين ووقف تسليمهما للسعودية واستمرار السيادة المصرية الكاملة عنهما، إضافة إلى محاسبة مجلس الوزراء لصدور البيان دون عرضه على مجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة، متمسكاً بالمادة 151 من الدستور التي تحظر بأي حال من الأحوال التنازل عن سيادة مصر على أي من الأراضي الخاضعة لها.
في المقابل، دفع محامي «هيئة قضايا الدولة»، الممثلة للحكومة، بأن الاتفاقية من الأعمال السيادية التي ليس من اختصاص القضاء الإداري النظر فيها، مع تشديده على أن توقيع الحكومة عليها ليس قراراً نهائياً، لأن سريانها وتنفيذها حالة مرهونة بموافقة مجلس النواب، لذلك طالب برفض الدعوى بحجة «عدم الاختصاص».
لكنّ المحامي خالد علي ردّ على هذا الدفع، مستنداً إلى حكم سابق من «المحكمة الدستورية العليا»، بأنه لا يجوز اعتبار كل اتفاقية دولية توقع عليها مصر عملاً من أعمال السيادة، التي حددت لها معيارين: الأول أن تصدر من السلطة العليا مستهدفة المصلحة العليا للبلاد، والثاني أن يراعي القرار السيادي الإجراءات المنصوص عليها في القانون والسهر على احترام الدستور، وهو ما خالف الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض.
وجاء قرار المحكمة في نهاية الجلسة داعماً ضمنياً لدفع خالد علي، فقد ألزمت وكلاء الحكومة تقديم صور رسمية من الاتفاقية، والمكاتبات والخطابات والقرارات المرتبطة بها، تنفيذاً لطلبات مقيمي الدعوة، علماً بأن الفصل في الدعوى قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر، هذا في حال أسرعت المحكمة في النظر في القضية التي أوكلت إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة، والمعروف بـ«استقلاله الكامل وأحكامه القائمة على القانون المجرد، وصدور أحكام على عكس رغبة النظام، على غرار ما حدث عدة مرات في ظل أنظمة مختلفة»، كما تقول مصادر قانونية.